بن جفير يدعو أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى دعم قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
دعا وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ، صباح اليوم الإثنين، أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى دعم مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين".
وقال بن جفير قبل مناقشة مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" إن "عقوبة الإعدام هي الشيء الأكثر ملاءمة وأخلاقيا الذي يجب أن يحصل عليه هؤلاء الأسرى من حماس".
وبحسب قوله: "في هذه الأيام تحديداً، لا يوجد شيء أكثر أهمية ومنطقية وطبيعية من إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين".
وأضاف: حتى لا يكون هناك المزيد من المختطفين. من المتوقع من كافة أطياف الائتلاف والمعارضة معا، دعم هذا القانون المهم".
وسيناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وعبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين الأسرى من حماس قانون إعدام أسرى فلسطينيين بنيامين نتنياهو إسرائيل إعدام أسرى فلسطینیین مشروع قانون بن جفیر
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات الطقس بقانون هيئة الأرصاد الجوية .. تعرف عليها
حظر القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.
ووفقا للمادة (13) من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.
2- إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.