نشرة البرلمان| الموافقة على قانون التصالح والطفل.. وطلبات الإحاطة تحاصر الحكومة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة، كما وافق المجلس وبشكل نهائي، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
غدا.. مجلس النواب يواجه رئيس الوزراء بـ 16 طلب إحاطة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا، مواجهة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء بـ 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين فى قطاع غزة.
للتفاصيل.. اضغط هنا
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي الحالات التي لايجوز التصالح عليها حيث حددت المادة ٣ من المشروع الحالات، التي يحظر فيها التصالح.
للتفاصيل.. اضغط هنا
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
للتفاصيل.. اضغط هنا
النواب" يحدد مصير عائد التصالح في مخالفات البناءوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء.
للتفاصيل.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة قانون الطفل قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد مخالفات البناء مجلس النواب اضغط هنا
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.