شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

البرلمان العربي: التجديد للأونروا رسالة دعم واضحة لملايين اللاجئين الفلسطينيينبرلماني يشيد بدور الدولة في ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين العمل الأهليمطالب برلمانية لتعزيز أمن الدواء… وخطة لغزو القارة الأفريقية بالأدوية المصريةبرلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك لجنة الشئون التشريعية مجلس الشيوخ الكهرباء قانون الكهرباء استهلاك التيار الكهربائي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الشئون التشريعية مجلس الشيوخ الكهرباء قانون الكهرباء استهلاك التيار الكهربائي المنصوص علیها المشار إلیها لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

مستشار الضرائب: لن تحدث زيادة في فواتير استهلاك الغاز الفترة المقبلة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عدم وجود أي زيادات في فواتير الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك وأنه لا توجد ضرائب إضافية على المنازل أو المصانع.

برلماني: العلمين الجديدة أعادت رسم خريطة التنمية في مصرالداخلية تكشف تفاصيل ادعاء تحصيل شخص أموال من قائدى سيارات الأجرة دون وجه حق بعين شمس

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك سواء كان استهلاك منزلي أو استهلاك تشغيلي في المصانع».

وأضاف محروس أن «قانون القيمة المضافة به تعديلات وتشريعات إيجابية لصالح المستهلك أو المكلف أو المستثمر، وأن تعديلات قانون القيمة المضافة ستكون لصالح المواطن»، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يخاطب الشركات ولا يُخاطب المستهلك

ولفت رجب محروس إلى أن الغاز الطبيعي مملوك للدولة وغير مملوك لأشخاص كأحد الموارد والثروات الطبيعية للدولة.

وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب التأكيد على أنه لن يحدث أي زيادة في فواتير استهلاك الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «نحن ملتزمون بحماية المواطن، وأسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية».

طباعة شارك الضرائب الغاز أحمد موسى

مقالات مشابهة

  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • بعد القبض عليه.. الاتهامات تلاحق صبري نخنوخ (تفاصيل)
  • المسكوت عنه فى قوانين التصالح
  • مستشار الضرائب: لن تحدث زيادة في فواتير استهلاك الغاز الفترة المقبلة
  • خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
  • التيار: نأسف لأنّ السلطة اللبنانية لم تنجح حتى اليوم في صياغة استراتيجية وطنية شاملة للأمن والدفاع
  • تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
  • خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • وزير الكهرباء يبحث مع “تحيا مصر” مستجدات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجديدة