أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .

كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .

وأضافت الفتوى، إن التخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.

ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.  

جاء دلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وحمل الملف رقم 58/1/782

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المخدرات إجراء تحليل المخدرات الفتوى والتشريع إجراء التحلیل لشغل الوظیفة من اللائحة من المادة عن إجراء

إقرأ أيضاً:

تعرف على لائحة تنظيم تعرفة التجزئة "ضبط الأسعار"

مسقط- الرؤية

أقرت هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار لائحة تنظيم التجزئة (ضبط الأسعار)، ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بها.

ووفقا للمادة الثالثة، تلغى اللائحة الصادرة بالقرار رقم 27/2016 المشار إليها، كما يلغى كل من يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

مقالات مشابهة

  • تعويض شهرين عن كل سنة خدمة.. القانون يحمي العمال من الفصل التعسفي
  • لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة
  • إمام عاشور ينتهي من إجراء جراحة ناجحة بعد كسر الترقوة ..تفاصيل
  • تعرف على لائحة "ضبط الأسعار" في قطاع الاتصالات
  • تعرف على لائحة تنظيم تعرفة التجزئة "ضبط الأسعار"
  • إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
  • تفاصيل إصابة إمام عاشور وموعد إجراء الجراحة
  • كذبة صناعة الأعداء التحليل العميق
  • لرفضها شراء المخدرات والسجائر ..عاطل ينهي حياة شقيقته ويهشم رأسها بالمحلة| تفاصيل صادمة
  • اكتشاف مادة خطيرة في الآيس كريم تضر الامعاء .. تفاصيل