قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنّ القانون المصري عمل على حماية المواطنين من خلال تنظيم العلاقات فيما بينهم، وتحديد عدد من الضوابط والشروط في التعامل بالقطاعات المختلفة.

حق المرأة في الميراث

وأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ القانون حرص على حماية حقوقها، لا سيما حقها في الميراث، فوفقا لتعديل قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، إذا حرم أحد المواطنين المرأة من حقها في الميراث، يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة تبدأ من 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 كما لفت إلى أنّ المادة رقم 49 من قانون المواريث، نصت على أنه في حال أخفى أحد المواطنين سندًا أو نصًا مكتوبًا أو غيرها من الوثائق التي تثبت استحقاق المرأة لنصيبها في التركة، عن عمد كي لا تحصل على حقها، أو امتنع عن تسلمه حال طلب منه لإتمام إجراءات الوراثة يعرض لنفس العقوبة سالفة الذكر.

عقوبة تكرار الفعل

أما في حال العودة، أي تكرار الفعل مرة أخرى، أوضح الخبير القانوني أنه في هذه الحالة ووفقًا لما ورد في قانون المواريث يتم تطبيق عقوبة أكبر، وفي هذه الحالة ووفقًا لما ورد في نص قانون الميراث، يعاقب الفاعل بالحبس لمدة سنة، بدلًا من 6 أشهر. 

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المرأة المصرية على مدار السنوات الأخيرة، تحديدًا منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حظت بأهمية كبرى، فحرصت القيادة السياسية على تمكينها وضمان حقوقها بشتى الطرق الممكنة، وتعيش المرأة عصرَا ذهبيًا في عهد الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث قانون الميراث فی المیراث

إقرأ أيضاً:

السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، المتهمين بخطف عامل وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة بنجع حمادي، بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.

وتعود أحداث القضية، إلى 9 يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.م، وأحمد.أ،  ومحمد.أ، ومحمد.أ، تهمة خطف المجني عليه محمود.ع،  تحت تهديد السلاح، وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، بسبب خلافات بينهما.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 23687 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4709  لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا
  • الشقة بـ60 قرش... رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم يطالب بزيادة القيمة إلى 8000 جنيه
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • تعديل قانون الصيدلة | الامتياز شرط للمزاولة.. ومكافأة تصل لـ2500 جنيه شهريًا
  • قانون تنظيم المخلفات | رسوم شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه للمنشآت التجارية
  • الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي بالقانون
  • الجدل البرلماني يعطل قانون الاستثمار الصناعي في العراق
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون
  • القومي للمرأة يشيد بتوقيع الرئيس على قانون العمل الجديد
  • الإيجار هيزيد لـ4000 جنيه؟.. تطورات مشروع قانون الإيجار القديم ورئيس الوزراء يدخل على الخط