مجلس الأمة يقر «تنظيم الوكالات العقارية» و«مكافحة احتكار الأراضي الفضاء»
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أقر مجلس الأمة اليوم بإجماع الحضور، قانوني تنظيم الوكالات العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، وذلك في مداولة ثانية وأحالهما إلى الحكومة.
واستهل المجلس اليوم أعمال جلسته التكميلية بمناقشة التقارير وذلك بعد موافقته على طلب تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.
وناقش المجلس بداية التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية -والذي تم إقراره بالمداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.
وقال مقرر لجنة الإسكان النائب عبدالعزيز الصقعبي: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن 4 أشخاص يملكون ما لايقل عن 100 بيت في السكن الخاص.. و146 تاجرا يملكون ما لا يقل عن 100 بيت في السكن الخاص.
وأشار إلى أن قانون المدن الإسكانية هو أولى الأولويات وهناك حزمة قوانين متكاملة وهي انتصار للشعب الكويتي.
وبين أن لا تعديل في مشروع قانون الوكالة العقارية إلا في مادة واحدة وتحديدا في المادة الرابعة الخاصة بالمهلة.
ثم ناقش المجلس التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء -الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023.
وقال النائب مرزوق الغانم: فيما يتعلق في المادة 4 هناك ملاحظتان، أولا فيما يتعلق ببدء احتساب الرسوم لتكن بدءا من إصدار رخصة البناء لأن العديد من الشباب يبدأ البناء وقد يأخذ وقتا سنة وأكثر وبعض الأحيان يتعثر ويحتاج إلى سنوات عديدة.. لذا عندما يحصل على الرخصة ويبدأ في البناء معناه أنها ليست أرض فضاء وهو جدي في هذا الأمر
وثانيا فإن نسبة 40 في المئة للحد الأقصى لمساحة البناء المسموح بها وفقا للأنظمة المتبعة في بلدية الكويت فاليوم في البلدية نسب البناء تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تزداد في المستقبل
ومثلا دور أرضي وسرداب قد يكون أقل من 40 في المئة وهو ساكن في سكن حقيقي لكن قد تعتبر أرض فضاء.
من جانبه، قال النائب بدر الملا: توجد مشكلة في نص المادة الرابعة من القانون، ويجب التحويل من مساحة القسيمة الى مساحة البناء، كما قدمت تعديلا على المادة الخامسة في القانون، بإلغاء كلمة تضامن.
وأضاف: لدي سؤال، هل الدولة إذا استملكت عقار تدفع رسوم؟
وأشار مقرر لجنة الإسكان عبدالعزيز الصقعبي إلى أنه "وردنا العديد من الملاحظات على المادة الأولى والمساحة المسموحة حتى 1500متر مربع والتعديلات بتلك المساحات كثيرة، وارتأينا ان هذه المساحة المناسبة وما يزيد عليها يتم احتساب رسوم عليه بواقع 10 دنانير عن كل متر مربع.
من جهتها، قالت النائب جنان بوشهري: إن التعديلات مقدرة وراعت ظروف الكثيرين، ولكنها قيدت المواطن البسيط الذي قد يحتاج أن يكون له سكنين، أو لديه أسرتين مثلا أو لأي ظرف آخر.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.