شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، جنوبي العراق، يوم الخميس، احكاما بالسجن المؤبد بحق خمسة مدانين قاموا بارتكاب (الدكة العشائرية) نتج عنها مقتل أحد المواطنين بقضاء الفهود في مدينة الناصرية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المحكمة أصدرت هذه الأحكام نتيجة قيامهم بتنفيذ دكة عشائرية أسفرت عن قتل احد المواطنين"، لافتا إلى أن "الأحكام تأتي استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الدكة العشائرية

إقرأ أيضاً:

أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل   الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".

واضاف ان"  المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت  للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".

واشار التميمي الى ان" الجريمة  تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".

وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).

ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".

وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".

واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: العدالة لضحايا سبايكر واجب دولي لا يسقط بالتقادم
  • السجن المؤبد لسائق وعاطل قتلا شخصا بسبب خلافات بالقناطر الخيرية
  • تزامنًا مع عيد الأضحى.. حيازة الألعاب النارية تعرضك للحبس والغرامة
  • أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر
  • أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
  • السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف
  • جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات
  • القضاء العراقي يحكم الإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات
  • الجنائية المركزية:الاعدام بحق 7 من تجار المخدرات بينهم مدان يحمل الجنسية الاجنبية
  • الإعدام بحق 7 تجار بتهمة استيراد وتصدير المخدرات في العراق