ضبط مالكي ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالجيزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (حداد – سائق "توك توك" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذان من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ابالورشة المُشار إليها .
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.
يأتي ذلك أمرت النيابة العامة بالقليوبية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامها بقتل أطفالها الثلاثة من خلال حقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر، دائرة مركز شرطة قليوب.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود إخطاراً من مستشفى مجاهد نصار، بوصول 3 أطفال أشقاء "ملك أحمد عرفان" 6 سنوات، و" استينات أحمد" 5 سنوات، و"مالك أحمد" عام ونصف، مصابين بحالة أعياء شديد، وتوفي الطفل " مالك"أثناء تقديم الإسعافات اللإزمة لهم إثر إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية.
و انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وقررت والدتهم "منال.ا" 27عاما - ربة منزل، إصابة أطفالها بحالة أعياء عقب تناولهم سندوتشات ومشروبات بأحد المطاعم بدائرة القسم.
وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، حيث أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها الذي يعمل بالخارج، وأنها قررت التخلص من نفسها ومن أطفالها الثلاثة، انتقامًا من زوجها، فقامت بحقن نفسها هي وأطفالها بمادة الأنسولين التي يستخدمها مرضي السكر، ولكن خاب تخطيطها الشيطاني ولم تموت.
فذهبت مسرعة بهم للمستشفي لإنقاذ حياة أطفالها ولكن القدر سبقها ومات طفلها الأصغر "مالك"، وتم إنقاذ حياة الآخرين" ملك وأستينات" وتم القبض عليها أثناء محاولتها الهرب من مستشفي مجاهد نصار بعد علمها بوفاة نجلها الأصغر، وأعترفت المتهمة في أقوالها بإرتكاب الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية أمن الجيزة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
استولى على 50 مليون جنيه من مواطنين بالغربية.. مالك مصنع يواجه هذه العقوبة
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .
تحرك جهات التحقيق
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .
وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.
وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال المفروشات ، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
الضحايا يطالبون بضبط وإحضار المتهموأفاد الضحايا في شكواهم أن المستريح تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه بلغت 50 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل تلك المبالغ لنفسه وهروبه.
هروب المتهمكما حررت عدة محاضر بدائرة مركز سمنود حملت أرقام 13247 لسنة 2025 جنح سمنود و13246 جنح سمنود و13247 لسنة 2025 و13243 لسنة 2025 و4361 لسنة 2025 م ضد المشكو في حقه في وقائع النصب والاستيلاء علي أموال الضحايا .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن “كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.