6 حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم قضائي اسباب قرار دعاوى محكمة الأسرة حالات الطلاق قضائي زواج محكمة استقرار دعوى زوجها دعوى طلاق الدعاوى طلاق للضرر الطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو زوجته بعد ملاحقته للمرة الرابعة خلال 5 سنوات زواج فى قضية تبديد.. التفاصيل
"عشت في جحيم خلال سنوات زواجي بسبب عنف زوجتي، وإصرارها على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وافتعالها الخلافات دائما وهجرها مسكن الزوجية، وإقامتها أكثر من مرة طلب تسوية للطلاق ثم تتراجع، بخلاف إقامتها دعاوي تبديد ضدي خلال سنوات زواجنا الخمسة وصلت إلي 4 مرات".
كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، واتهمها بالخروج عن طاعته والتشهير وتعمد إيذائه باتهامات كيدية بالتبديد رغم حصولها على كافة حقوقها -وفقا للمستندات التي تقدم بها الزوج-.
وتابع الزوج فى دعواه، " قامت بتزوير مستندات رسمية لإلحاق الضرر بي، مما دفعني لملاحقتها بجنحة أمام المحكمة، وذلك بعد ابتزاها لي وطلبها مني سداد 820 ألف جنيه، وقدمت شهود مستندات لإثبات تحايلها بالغش والتدليس وأن الإساءة من جانبها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات".
وأكد الزوج خروج زوجته عن طاعته، وطالب بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق به من أضرار، بعد أن منعته زوجته من رؤية أطفاله وهجرها لمسكن الزوجية، واتهمته بتبديد منقولاتها كذبا- مستعينة بالشهود الزور- وتشهيرها بسمعته.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة