صدق  الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 185لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء

المادة (306 مكرر اً "أ") من التعديلات غلظت عقوبة التحرش بالإشارة والإيحاء سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل في وسائل النقل بجميع أنواعها، حيث نصت على:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل

وضع قانون المرور الحالى فى مواده عقوبات على المتهورين فى القيادة على الطرق السريعة والداخلية والصحراوية والزراعية والتى تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.

 

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.


ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.


وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.


وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار بالقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
  • غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
  • الإعدام عقوبة جريمة هتك العرض طبقا للقانون
  • غرامات بالجملة تنتظر هؤلاء بسبب التزوير وفقا للقانون
  • عاجل.. أصحاب "جمعيتي" يطالبون وزير التموين بإلغاء عقوبة الحبس.. تفاصيل اجتماع اليوم
  • عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر تصل لسحب التراخيص.. أقرا التفاصيل