تبدأ بغرامة وتصل للحبس.. ما عقوبة مخالفة قانون المحال العامة؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أكثر من 72 ساعة مروا على انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات المخالفة التي تعمل دون ترخيص نهائيًا حسب نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وبذلك يقع أصحاب هذه المحال تحت طائلة القانون.
وبدأ تطبيق قانون المحال العامة يوم 11 ديسمبر 2022 ليعطي مهلة مدتها سنة للمحلات التي تعمل دون ترخيص نهائيًا من أجل توفيق أوضاعها وفق اشتراطات وضوابط التراخيص الجديدة، تنتهي يوم 11 ديسمبر 2023.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون المحال العامة وضع عدة عقوبات خاصة بالتعامل مع المخالفين.
وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ "الفجر" أن عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة متدرجة وتبدأ بغرامة وتنتهي بالحبس وفق تقديرات القاضي.
وأوضح متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن غرامة مخالفة ضوابط تراخيص المحال العامة تبدأ من 20 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، كما تشمل العقوبات أيضًا الحبس.
وفي سياق متصل، أوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ عدد من التسهيلات من أجل تحفيز المواطنين ومنها الموافقة على ضم أنشطة جديدة إلى قائمة التراخيص المسموح بها.
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ "الفجر" أن تراخيص المحال العامة الجديدة دائمة وليست مؤقتة، ولا تحتاج إلى تجديد دوري.
وأشار إلى أن صاحب النشاط الذي يريد تقنين وضعه سيدفع قيمة الرسوم مرة واحدة فقط مقابل الحصول على رخصة دائمة.
وشدد المصدر على أن عقوبة تقديم الشيشة دون ترخيص تشمل الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
اشتراطات تراخيص المحلاتكانت الحكومة وافقت على استبعاد 48 نشاطا ضمن أنشطة المحال العامة من شرط الحصول على موافقة أمنية لترخيصها وفق قرار وزير التنمية المحلية الخاص بتراخيص المحال العامة الجديدة، وعلى رأسها السوبر ماركت والبقالة والأنشطة التي لا تشكل خطورة على الأمن القومي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المحال العامة تراخيص المحال العامة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لجنة تراخيص المحلات تراخیص المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.