نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن الميزانية العامة للمملكة، للعام المالى الجديد 1445 / 1446 هـ (2024م.

جاء ذلك بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38065 وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم 38188 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1445/ 1446هـ) (2024م).

وبعد الاطلاع على المواد (الثانية والسبعين) و(الثالثة والسبعين) و(السادسة والسبعين) و(الثامنة والسبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 /8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على المواد (25) و(26) و(27) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 12 /4/ 1407هــ، الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12 /9/ 1420هـ، ورقم (153) وتاريخ 17 /4/ 1435هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (20266) وتاريخ 19 /3/ 1445هـ، ورقم (36395) وتاريخ 15 /5/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-45/5/ت) وتاريخ 8 /4/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ) المرفوعة بخطاب معالي وزير المالية رقم 5167 وتاريخ 19 /5/ 1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5473) وتاريخ 21 /5/ 1445هـ، ورقم (5488) وتاريخ 22 /5/ 1445هـ.

يقرر ما يلي: أولاً: تُقدّر إيرادات وتُعتَمد مصروفات الدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ)، وفقاً لما يلي:

1- تُقدر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريال.

2- تُعتمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريال.

3- يُقدر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريال.

ثانياً: تُستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا القرار طبقاً للأنظمة المالية، وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (5445) وتاريخ 29 /1/ 1442هـ.

ثالثاً: تُصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها، ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له، أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.

رابعاً: تفويض وزير المالية –في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يلي:

1- السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

2- إصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواء محلياً أو دولياً، وما يتطلب ذلك من القيام بأي مما يأتي:

أ- إبرام أي اتفاقية، أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وعقود واتفاقيات التحوط لإدارة مخاطر الدين العام، وللوزير اعتماد السياسات اللازمة بشأن ذلك، وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه، بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات، بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها مقابلاً للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها.

ب- تأسيس شركات أو أي نوع من المنشآت والصناديق الاستثمارية داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها، بما يخدم الأغراض التي تؤسس من أجلها.

ج- إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن باللغة العربية أو غيرها، بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، وكذلك الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) وتاريخ 25 /7/ 1437هـ، والأمر السامي رقم (36612) وتاريخ 27 /7/ 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها، وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.

د- تفويض من يراه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل القيام بما ورد في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذا البند.

خامساً: تفويض وزير المالية بإصدار أدوات الدين، وإصدار الصكوك بأنواعها، والاقتراض، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً، في شأن أي مما يلي:

1- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ).

2- تعزيز حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء.

3- تمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية.

4- إعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية (1445/ 1446هـ) أو السنوات المالية التالية.

5- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

6- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

سادساً: تفويض وزير المالية بالسحب من حساب الاحتياطي العام للدولة في شأن أي مما يلي:

1- تغطية أي عجز –قد يطرأ- في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (1445/ 1446هـ).

2- تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية.

3- تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك أسهم وحصص رؤوس أموال الشركات والهيئات والمؤسسات والصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.

4- ربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.

سابعاً: تفويض وزير المالية بالموافقة على ما يلي:

1- الاقتراض الخاص بالجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة من الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها، والتمويل بجميع صوره، سواءً محلياً أو دولياً.

2- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية، سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة.

3- قيام الجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة بدعم الجهات الأخرى غير الملحقة، وإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- لتلك الجهات، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية الالتزامات المالية لتلك الجهات.

4- منح الجهات الحكومية المشار إليها في هذا البند الصلاحيات والاستثناءات المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا القرار، أو منحها جزءاً منها وفق ما يصدره الوزير من حدود أو قيود في كل حالة على حدة، فيما يتعلق بقيام هذه الجهات بما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذا البند.

ثامناً: تفويض وزير المالية بإصدار الضمانات الصريحة والضمنية –سواءً كانت مشروطة أو غير مشروطة- للجهات الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو الجهات الأخرى غير الملحقة، على أن يكون ذلك من أجل دعم الاقتراض الخاص بتلك الجهات أو تغطية التزاماتها المالية.

تاسعاً: فيما عدا ما ورد في البندين (سابعاً) و(ثامناً) من هذا القرار، وتحقيقاً لرفع كفاءة إدارة الدين العام، يحظر ما يلي:

1- اقتراض الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- أو إصدار أي نوع من أدوات الدين، أو إصدار الصكوك بأنواعها، أو إصدار أي ضمان يترتب عليه التزام محتمل.

2- دعم الجهات الحكومية –الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة أو التي تحصل على إعانة منها- للجهات الأخرى، أو إصدار أي ضمان بشأن أي من التزاماتها أو ما تقترضه من مبالغ، سواءً من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض.

3- دعم الجهة غير الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة لأي جهة وبأي صورة تمويلية كانت، بما في ذلك إصدار أي ضمان لدعم الاقتراض أو الالتزامات الخاصة بها، ما لم تأخذ موافقة خطية مسبقة من وزير المالية قبل الاقتراض أو الدخول في الترتيبات التعاقدية التي تنشأ عنها تلك الالتزامات.

عاشراً: 1ـ يُحوّل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

2- يفوض وزير المالية خلال السنة المالية –استثناءً من الفقرة (1) من هذا البند- بما يلي:

أ- تخصيص الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها أو جزء منها والمودعة في حساب جاري وزارة المالية –تنفيذاً للأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ، والتوجيه الوارد في برقية الديوان الملكي التعميمية رقم 33901 وتاريخ 20 /6/ 1442هـ- للجهات الحكومية التي قدرت إيراداتها في ميزانية هذا العام.

ب- تخصيص الإيرادات المباشرة (الذاتية) ونفقاتها للجهات الحكومية التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها والتي لم تدرج ضمن ميزانية هذا العام تحت اعتماد مقابل إيراد.

ج- اعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية –المشمولة بآليات تنمية إيرادات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- زيادة في إيراداتها، وذلك إلى حين صدور نظام إيرادات الدولة الجديد والعمل بموجبه.

حادي عشر: لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما يقضي به البند (سادساً) من هذا القرار.

ثاني عشر: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ التي تصدر باعتمادها أوامر ملكية أو أوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات والتي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم (49) أو غيرها إلى مخصص دعم الميزانية، ويصرف منها وفقاً لذلك.

ثالث عشر: لوزير المالية –بالتنسيق مع كل جهة معنية بأي من قطاعات (الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها)- تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات، ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك. ولوزير المالية اعتماد وإضافة المبالغ اللازمة، لسداد ما يطرأ من زيادة في نفقات استهلاك الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية.

رابع عشر: 1- تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية العامة للدولة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه، وذلك وفقاً لحوكمة معتمدة من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، إجراء المناقلات فيما بين بعض فصول وفروع وأقسام الميزانية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

2- يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى.

خامس عشر: 1- في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات الحكومية بصرفها بما لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية (1445/ 1446هـ)، وإجراء ما يلزم من مناقلات في ميزانياتها لصرف هذه المستحقات، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل

ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع

عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

2- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة الاعتمادات اللازمة لسداد المستحقات التي لا تقابلها اعتمادات كافية في بنود الميزانية العامة للدولة، مع مراعاة سقف النفقات المعتمد.

3- يفوض وزير المالية بتدبير الاعتماد أو التعزيز أو المناقلة للبنود التي يتطلب الأمر تسويتها محاسبياً ولا يترتب على ذلك عمليات صرف أو تأثير على سقف النفقات المعتمد.

4- يفوض وزير المالية بتدبير وإضافة المبالغ المترتبة على الفروقات الضريبية في العقود والمبالغ اللازمة للعقود البديلة والمبالغ الناتجة عن الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية أو تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات أو تمديد أو نقل المشروعات حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها.

5- على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أُجري.

ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

سادس عشر: 1- تعتمد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية.

2- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة، وما يلزم لتنفيذ مقتضى قراري مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 /1/ 1444هـ، ورقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ.

3- يجوز بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض المراتب والمستويات، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، على أنه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

4- يجوز بقرار من وزير المالية، نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة تُشكل من ممثلين من: وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم (63336) وتاريخ 8 /12/ 1439هـ. ويجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المرتبة (العاشرة) فما دون خارج التشكيلات الإدارية المعتمدة، وذلك بناءً على توصية من هذه اللجنة، ووفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

سابع عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة، الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

ثامن عشر: يُصدر وزير المالية ما يلي:

1- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.

2- ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا القرار أو بعضها.

تاسع عشر: يفوض وزير المالية باعتماد وإضافة الحوافز المترتبة على تحقيق الجهات الحكومية وفورات في ميزانياتها استناداً إلى الأمر السامي رقم (52818) وتاريخ 14 /9/ 1442هـ.

عشرون: لوزير المالية تفويض من يراه من منسوبي وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ببعض الصلاحيات الممنوحة له وفق هذا القرار والفقرات المشار إليها في البند (رابعاً) منه.

حادي وعشرون: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا القرار والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.

وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة الميزانية العامة أم القرى أهم الآخبار الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة مجلس الوزراء رقم وبعد الاطلاع على الجهات الحکومیة من وزیر المالیة المشار إلیها فی للسنة المالیة وزارة المالیة السنة المالیة من هذا القرار فی المیزانیة أدوات الدین إصدار أدوات الواردة فی تمویل سداد الملکی رقم بما فی ذلک هذا البند على توصیة أو إصدار إصدار أی التی لا لا یجوز ما یلزم أو غیر فی هذا على أن التی ت

إقرأ أيضاً:

إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو

جلسات مهمة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، أقر المجلس خلالها حزمة من التشريعات الحيوية، فضماناً لعدالة التمثيل النيابي بما يعزز الحياة السياسية في مصر، وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين بتعديل قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ مقدمين من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس يمثلون أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، واستهدف مشروعا القانونين إدخال تعديلات طفيفة لإعادة توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في ضوء أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، دون زيادة في إجمالي عدد مقاعد المجلسين، ورئيس مجلس النواب يؤكد أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف قضائي من أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفوز.

وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، سارع مجلس النواب في الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمجلس يوجه الشكر للقيادة السياسية على ما اتخذته من حزمة إجراءات اجتماعية لدعم المواطنين في ظل الظروف الحالية.

واستمراراً لنهج المجلس في سعيه لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء تطوير شامل لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المواطنين وضمان استدامة الموارد المائية.

ولتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة وافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية.

وفي إطار الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية... عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس لقاءين:
الأول: مع "وفد العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي" للتأكيد على تمسك مصر بثوابت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، وللتأكيد أيضاً على موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الفلسطينيين، وأن حل الدولتين هو أساس حل الصراع والاستقرار والتعايش السلمى في المنطقة، داعياً الجانب الأوروبي إلى العمل مع مصر من أجل تحقيق ذلك.
والثاني مع رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية في بيلاروسيا، للتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يكفل توطين وزيادة المكون المحلي المصري في صناعة الشاحنات والمعدات الزراعية البيلاروسية في مصر.

جلسة الأحــد 25/5/2025
وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائياً على مشروعي قانونين مقدمين من (النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) الاول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020م. 
يهدف مشروعا القانونين إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي "كلمةً" بشأن مشروعى القانونين أكد فيها أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجرى تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة في كل مراحل الاقتراع والفرز، واصفاً تعديل قوانين الانتخابات بأنه تجسيد لنضج التجربة البرلمانية وترجمة صادقة للإرادة العامة، مضيفاً أن التعديلات تعبر عن رؤية سياسية تدرك أبعاد العملية الانتخابية وأن ثبات النظام الانتخابي يعكس إيماناً بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للديمقراطية يعد شرطاً لترسيخ الثقة الشعبية وخطوة هامة لبناء استقرار النظام النيابي، وأكد أن ما يتم إنجازه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، بما يؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق لترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء قيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.

شهدت الجلسة توافق أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب" حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ"، وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان فى مختلف المحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة (102) من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، كما أكد النواب توافقهم على ثبات أعداد مجلسي النواب والشيوخ، وعدم زيادتها، مشيرين إلى أن هذه الأعداد تتوافق مع العديد من البرلمانات المقارنة كما أبدوا توافقهم حول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المطلقة المغلقة.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشروعى القانونين المعروضين يمثلان استجابة ضرورية لتحولات سكانية وانتخابية ملموسة، أوجدت تفاوتاً في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، الأمر الذي استوجب تدخلاً تشريعياً يُعيد توزيع المقاعد بصورة تُحقق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، في ضوء معايير منضبطة وواقعية، وخلال المناقشات أكد النواب أن مراجعة الأوضاع السكانية والجغرافية قبل كل فصل تشريعي وقبل كل عملية انتخابية يدعم ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين مختلف الأقاليم والمحافظات ليكون البرلمان القادم معبراً عن الخريطة السكانية لمصر بعدالة وشمولية، ووصفوا القانون بأنه إنجاز جديد يُضاف إلى رصيد مجلس النواب، باعتباره بيت التشريع في الدولة المصرية فى ظل حالة من التوافق السياسي بين مختلف الكتل البرلمانية، لافتين إلى أن التعديلات هى تنظيم قانوني هدفه الأساسي تحصين المجلس القادم من أي شبهة بعدم الدستورية، وأشادوا بخروج القانون بدرجة كبيرة من الاحترافية والتوازن.

ومن جانبها أكدت الحكومة موافقتها على مشروعي القانونين المقدمين من أكبر أربع كتل سياسية فى مصر، حيث أكد وزير الشئون النيابية والقانونية أنه لا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر وإنما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية، مؤكداً أن نظام القائمة المطلقة يضمن تمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور، مشيراً إلى أن "القائمة النسبية" لم تكن محل توافق فى الحوار الوطنى.

وافق المجلس "من حيث المبدأ" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.

خلال المناقشات  أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.

جلسة الإثنين 26/5/2025


وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

 شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون، حيث أكد النواب أهمية إنشاء جهاز مستقل للرقابة ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ومنع التعديات على شبكات المياه لتحقيق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وطالب النواب تعميم تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، كما طالب بعض النواب بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع، موضحاً أن هذه العدادات من شأنها المساعدة على الترشيد فى مواجهة الإسراف فى استخدام المياه.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (115) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.

تهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة حرة بين البلدين بما يتوافق مع اتفاقية الجات بهدف تشجيع الرخاء والتنمية الاقتصادية بين البلدين... وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية باعتبارها خطوة جديدة لفتح آفاق واسعة للتعاون المشترك في السنوات المقبلة من خلال تعزيز التبادل والتنسيق فى مجالات الخدمات والاستثمار وتشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وافق المجلس على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
خلال المناقشات، أكد النواب أن الاتفاقية جاءت في إطار دعم التعاون الفعال بين البلدين، تتويجاً للعلاقات المتميزة والمساعي الداعمة التي استمرت لسنوات طويلة، بما يمهد الطريق لتحقيق مزيد من سبل التعاون في قطاع الطيران المدني وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (136) لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.

أكد النواب أن الاتفاقية تهدف إلى تنمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا، في مجال النقل الجوي والمساهمة في تقدم الطيران المدني الدولي، وفي ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في النقل الجوي الدولي، من خلال إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل لمعاهدة الطيران المدني الدولي والتي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤، وذلك بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما.

جلسة الثلاثاء 27/5/2025


أحال المجلس (31) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/٦/٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه، كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

خلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعكس حرص القيادة السياسية على توفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، لافتين إلى أن مجلس النواب ينحاز دائماً للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم، مطالبين بضرورة ربط العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بمعدلات التضخم وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار فى الأسواق حتى يستشعر المواطن حدوث تغيير في أوضاعه المعيشية في مواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار ووجه النواب الشكر للحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الدورية، لافتين إلى أنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف أعباء الظروف الاقتصادية حفاظاً على أمن واستقرار الدولة وصالح المواطنين.

من جانبه أكد محمد جبران وزير العمل أن قانون العلاوة يأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف من الأعباء على العاملين، كما يسهم فى تحفيز العمال على مزيد من العمل والإنتاج، لافتاً إلى أن الحكومة تتخذ كافة التدابير للالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور وكذلك تطبيق العلاوات المقررة وفقاً للقانون.

كما أعلن أحمد كجوك وزير المالية أنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى السماح بالتعيين في بعض القطاعات التى تعانى من انخفاض العمالة، لافتاً إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن زيادة المرتبات والعلاوة الدورية التي تصرف من شهر يوليو تأتي مراعاة للبعد الاجتماعي وهو هدف مشترك للحكومة والبرلمان متوافق عليه، مؤكداً أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية المتزايدة للدولة المصرية.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (220) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)... تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

الشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائيةالصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب


وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى الكريم والأمة العربية والإسلامية والمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، داعيًا الله العلى القدير أن تهل نسمات هذه الأيام المباركة الطيبة علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم فى غد مشرق، يعم فيه المزيد من الازدهار والرخاء، وأن يكلل الجهود المتواصلة والمخلصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد... وكل عام وأنتم بخير.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 يونيه 2025. 

طباعة شارك مجلس النواب العلاوة الدورية قانون العلاوة الدورية الحكومة حتفي جبالي عيد الأضحى المبارك البرلمان الخدمة المدنية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يرأس وفد المملكة المُشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج بالكويت
  • إيرادات الميزانية العامة للسلطنة تسجل قفزة بـ16% في 2024
  • وزارة المالية تصدر قرارين وزارين
  • عاجل- الأعلى للجامعات يعتمد قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026
  • وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى يؤكد خلال لقائه وفداً من أبناء الجالية السورية في استراليا أهمية تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والجاليات السورية في المهجر، للاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات ولا سيما المجال الإعلامي، بهدف دعم جهود وزارة الإعلام
  • وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
  • مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي بالجامعة الإسلامية للعام 1446هـ
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • مصر العليا للكهرباء تكشف عن موازنتها للعام المالي 2025/2026
  • وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض