إلغاء قبول طلب التصالح في مخالفات البناء حال التأخر عن سداد الرسوم
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى بطلان التصالح ورفض طلب التقنين المقدم، أو إلغاء طلب التصالح بعض قبوله، وذلك لعدم التزام مقدم الطلب بالاشتراطات التي نص عليها مشروع القانون.
وأقر مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن يحيله إلى رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليه، ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح
وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي جاءت كالتالي:
- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح
- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون
- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%
- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها
- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة
- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب
- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهرمن تقديم الطلب دون استكمال المستندات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الجديد أسعار قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء مشروع قانون التصالح طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.