اليوم.. محاكمة متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في الأميرية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تنظر محكمة جنايات الأميرية، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة شاب على خلفية اتهامه بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في موقع المشاجرة بالمصادفة.
وكانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الأميرية بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين، قام أحدهم باستخدام كلب شرس على الطرف الثاني لترهيبهم لكن الكلب عقر شخصين أحدهما كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.
اقرأ أيضاًمصرع طفلة دهسا أسفل عجلات أتوبيس في المعادي
كاميرات المراقبة سلاح الأمن لفك طلاسم العثور على جثة رضيع وسط القمامة في الهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة إصابة مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث كلب حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إصابة طالب عاهة مستديمة الأميرية جنايات الأميرية
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة محمد رمضان بالإساءة لسمعة مصر والعلم.. اليوم
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية.
تقدم محامي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه محمد رمضان بالظهور بمظهر مسيء خلال المهرجان، معتبرًا أن ما حدث لا يندرج تحت بند الحرية الشخصية المطلقة، خاصة أن رمضان كان يمثل مصر في هذا الحدث الفني العالمي.
وأضاف البلاغ أن تكرار مثل هذه التصرفات دون تدخل قانوني رادع يشجع على الانفلات الأخلاقي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ القيم السليمة لدى النشء وأن الواقعة تضمنت إساءة للعلم المصري أيضًا.
وأكد البلاغ أن تصرف محمد رمضان يُعد تعديًا على القيم الأسرية المحمية بالدستور، مشيرًا إلى أن الواقعة تندرج كذلك تحت مخالفة نصوص المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبا النائب العام باستدعاء الفنان محمد رمضان والتحقيق معه في ماهو منسوب إليه.
نصت المادة 11 من قانون العلم المصري بتجريم إهانة العلم أو مخالفة أحكامه، وتنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.