قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إن التعليمات الصادرة اليوم بشأن إخطار الممولين من ملاك الوحدات السكنية والعقارات والشقق المؤجرة لمدد محدودة أو مفروشة تلزم ملاك الوحدات في حال تأجيرها بإخطار المأمورية، بصورة من عقد الإيجار أو التأجير، إذ يجري سداد ضريبة بسيطة على عملية التأجير.

أخبار متعلقة

وزير الزراعة يبحث مع «العربية للتنمية» المشروعات المستقبلية لـ«الثروة الحيوانية»

7 كيانات عقارية ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة.

. و«طلعت مصطفى» فى الصدارة

البروج مصر العقارية توقع شراكة مع شركة الديوان للاستثمار العقاري والسياحي لتطوير مشروعها التجاري بمنتجع فيلار بالقاهرة الجديدة

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب الأسبق في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أن الوحدات المفروشة والشاليهات والشقق الموجوده بالمدن الساحلية تخضع للقرار الجديد وذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وجريمة التهرب الضريبي.

وتابع سامي أنه في حالة البيع فيتم سداد ضريبة تصرفات عقارية لمأمورية الضرائب على الدخل ويسددها البائع في حالة البيع بواقع 2.5% بمأمورية الضرائب التابع لها.

يشار إلى أن الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، طالب اليوم، الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الثروة العقارية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب إلى أن

إقرأ أيضاً:

إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية

زنقة 20 . الرباط

نفت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، أن تكون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية قد تعرضت لعملية قرصنة.

المديرية و في بيان لها ، أكدت أن البيانات المعنية مصدرها حصريًا هو منصة tawtik.ma التي يشغلها المجلس الوطني لهيئة الموثقين ولم تتعرض أنظمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لأي اختراق.

وذكرت أنه تم توقيف عمل المنصة المعنية مؤقتًا من أجل تصحيح الثغرات الأمنية التي تم استغلالها في تسريب البيانات.

و أشارت إلى أنه تم تعزيز آليات الأمان المعتمدة، واتخاذ تدابير استباقية طبقًا لتوصيات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

مقالات مشابهة

  • هل ستُلغى ضريبة المحروقات؟
  • مصر إيطاليا العقارية تطلق مرحلة هيل توب بمشروع سولاري رأس الحكمة
  • هدى تتصدر الترند بأغنيتها الجديدة "خمسة عليك"… لون غنائي جديد يُشعل السوشيال ميديا ويُبهر الجمهور
  • إدارة الدفاع تكشف حقيقة اختراق بيانات المحافظة العقارية
  • ماسك يتجه للتهدئة مع ترامب
  • وزارة المالية تشكل لجنة الإصلاح الضريبي تضم ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة
  • مبروك عليك الأهلي.. أول تعليق من شوبير على صفقة زيزو
  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • خضروات عليك بتناولها بجانب اللحوم المشوية لتخفيف حدة الدهون على الجسم
  • انتهز الفرصة.. مد التقديم على سكن لكل المصريين 7 حتى 18 يونيو