الجيزة تختبر جاهزية معدات الأحياء وشركة المياه للتعامل مع الأزمات
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نظمت محافظة الجيزة اصطفافا لمعدات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل للوقوف على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وذلك بأرض الاصطفاف بجوار محور 26 يوليو .
رفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئوأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآلات الهندسية للتعامل استعدادًا لأي طارئ، موجهاً بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل.
وأضاف المحافظ أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة جميع المعدات على الطبيعة، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية، والتدريب على أنسب أسلوب لمواجهة الأزمة و القرار المناسب للمواجهة .
وكلف محافظ الجيزة سكرتير عام المحافظة بمرافقة اللجنة المعنية للتفتيش على اصطفاف المعدات الهندسية والمركبات الخاصة بمجابهة الأزمات والسيول على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة وكافة الشركات والمديريات للتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية واستعداداً لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة محافظة الجيزة الأزمات الكوارث
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.