ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
واطلعت اللجنة على مشروع القانون وأهدافه والمذكرة الايضاحية ومرئيات الجهات المعنية، حيث يهدف المشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.


وبعد مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء، قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد

 يمثل قانون العمل الجديد  خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • اللجنة الأولمبية تتخذ قرارات بشأن المشاركات الخارجية والعمل الإداري
  • بوغالي يشرف على التحضيرات النهائية لمقترح قانون تجريم الاستعمار
  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • مجلس الشورى يستعرض عدداً من الردود الوزارية وأدوات المتابعة
  • حوادث القتل والعنف الأسري تتصاعد في إب وسط غياب القانون
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر