الضرائب: حريصون على تقديم كافة التيسيرات للممولين بشأن بشأن الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه.
وأوضح الضباعني، أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.
وقال إن مصلحة الضرائب المصرية، أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل ملیون جنیه حتى أقل من جنیه حتى ألف جنیه لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائي
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بتخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.
وزير العدل يمنح 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية الضبط القضائيجاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وعلى قرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 2012/7/4؛ وعلى كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 2023/8/3.
قرر:
ونصت المادة الأولى من القرار يخول السادة مهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية الآتى أسمائهم في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، بصفاتهم الوظيفية - كل وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
يلغى القرار رقم ٦٠٦٩ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بتاريخ ۲۰۱۲/٧/٤ بتخويل السادة مديرى الإدارة الهندسية ومديرى التنظيم ومهندسى المناطق ورؤساء التخطيط العمراني
بالوحدات المحلية بنطاق محافظة المنوفية صفة مأمورى الضبط القضائي.
كما نصت المادة الثالثة علي أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره حتى 2026/1/29.