حكم إمامة الفاسق في الصلاة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول يوجد بالقرية شاب متدين يصلي الأوقات بالمسجد إمامًا وسيرته حسنة غير أنه يعمل في مجال السياحة على توريد ما يدخل البار من مشروبات من خمورٍ وما شابه ذلك، وبعض الناس معترض وغير موافق على صلاته إمامًا، ولا يوجد بالمكان من هو أفضل منه. فهل يجوز أن يصلي إمامًا بالمسجد بالقرية؟
. إمام مسجد يفارق الحياة أثناء الصلاة في إندونيسيا
وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، أنه إذا كان هذا الشاب إمامًا راتبًا فيجب تقديمه على غيره، وإن لم يكن راتبًا فالأَوْلى تقديم غيره ممن يُحْسِنُ القراءة والصلاة، وإلا قُدِّم، وصلاة الناس خلفه صحيحة إن كان يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ لما ورد في السنة مِن صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر.
الأصل أنَّ من صَحَّت صلاته لنفسه صَحَّت صلاته لغيره؛ ولذلك ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامة الفاسق، حيث وردت أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل بَرٍّ وفاجر، وهي وإن كانت ضعيفة إلا أنها لكثرة طُرُقها يُقَوِّي بعضُها بعضًا، ونُقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يُصَلُّون خلف أئمة الجور، ومع ذلك فالائتمام بالفاسق مكروه حتى وإن اختص بصفات مرجحة، هذا كله إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا تَعَيَّن تقديمُه على غيره.
شروط الإمامة في الصلاةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما شروط الإمامة في الصلاة؟ وهل إذا حفظ شاب القرآن الكريم كاملًا في وقت لاحق يحقُّ له التقدّم للصلاة بدلًا منه؟).
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأن مواصفاتُ الأحق بالإمامة مُخْتَلَفٌ فيها بين الفقهاء؛ لاختلاف ظواهر النصوص في ذلك.
وأضافت دار الإفتاء، أن الذي نختاره في ذلك أنه يُسْتَحَبُّ في الإمام أشياء:
الفقه، والقراءة، والورع -العفة وحسن السيرة-، والسنّ -أي في الإسلام-، والنسب -فيُقَدَّمُ الهاشميّ والمُطَّلِبِيّ على سائر قريش، وسائرها على سائر العرب، وسائرهم على العجم-، والعدل أولى بالإمامة من الفاسق، وإن اختصَّ الأخيرُ بزيادة في فقه وقراءة وباقي الخصال، فصحيح أنَّ الصلاة خلف البَرِّ والفاجرِ من المسلمين جائزة، إلا أنَّ الأفضلَ الصلاة خلف العدل المستقيم الورع.
وذكرت أن الأصحّ أنَّ الأفقه مُقَدَّم على الأورع، وكذا يُقَدَّم الأقرأ على الأورع، والصحيحُ أنَّ صاحب الفقه الكثير الذي ليس معه من القرآن الكريم إلا ما يكفي لقراءة الصلاة أولى من قليل الفقه الذي يُحسِن القرآن الكريم كله.
ومَنْ جمع الفقه والقرآن الكريم مُقَدَّمٌ قطعًا على صاحب واحد منهما فقط، وصاحبُ الفقه ومثله صاحبُ القراءة مُقَدَّمٌ على صاحب النسب أو صاحب السن.
كما أن هناك مفضِّلات بعد ذلك في حالة تساوي الموجودين في الصفات المذكورة: منها نظافةُ الثوب والبدن عن الأوساخ، وطيب الصنعة، وحُسن الصوت، وما أشبهها من الفضائل.
كلُّ هذا إذا لم يكن الشخص واليًا في محلّ ولايته، فإن كان فهو أولى حينئذ من الجميع، حتى من إمام المسجد ومالك الدار وغيرهما إذا أَذِنَ المالكُ في إقامة الجماعة في ملكه، وصاحبُ الملك أحقّ من غيره، وساكن الموضع بحق وإن كان مستأجِرًا أولى من الأجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصلاة دار الإفتاء الصلاة خلف فی الصلاة إمام ا راتب ا
إقرأ أيضاً:
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه أتم فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم توجّه إلى مسجد التنعيم عقب رمي الجمرات ونزوله من منى، وأحرم من هناك لأداء العمرة، متسائلًا عن حكم ذلك.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب الإحرام بها من أماكن مثل التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفيما يتعلق بأداء العمرة قبل إتمام مناسك الحج، أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون الإحرام بالعمرة قبل الفراغ من الحج.
فقد نقل ابن القطان في كتاب "الإقناع" عن إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يُدخل الحاج عمرةً قبل أن يُتم حجه، باستثناء رأي الأوزاعي الذي أجاز ذلك.
كما أوردت الدار ما ذكره الشيخ المواق المالكي في "التاج والإكليل"، حيث بيّن أن العمرة لا تنعقد لمن أحرم بها أثناء انشغاله بأعمال الحج، ولا يجوز الإحرام بها من وقت إحرامه بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأكد أن انعقاد الإحرام بالعمرة بعد الحج يتوقف على شرطين: أن يكون قد رمى لليوم الثالث، وأن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».
قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.
وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.