لا إلزام للأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل بالتبليغ عن العنف الأسري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية، يوم أمس الأحد، قانونًا يهدف إلى تجريم كل من الأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل ممّن يمتنعون عن الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري التي تصل إلى علمهم من خلال أعمالهم، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقلّ عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتشدّد عقوبة الحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلّق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
في حين حذّر عدد من الأعضاء من أن يتّسع النصّ ليشمل عاملات المنازل والأطبّاء والمعلّمين، وبذلك سيؤدّي إلى إقحام هؤلاء وغيرهم فيما قد ينشأ داخل الأسرة من مشكلات تحت طائلة عقوبة جنائية تهدّدهم وتنتهك حرمة وخصوصية الأسرة. واستعرض الأعضاء الموافقون على رفض مشروع القانون الآثار السلبية ومسّه المباشر بتماسك الأسرة واستقرارها، مبدين تخوّفًا من أن تتسبّب دخول التشريعات إلى داخل كيان الأسرة الخاص بتفكّكها وتحقيق الاضطراب بين أفرادها. الجدير بالذكر أن 7 من الأعضاء رفضوا رفض أعضاء المجلس لمشروع القانون، وهم كل من الأعضاء دلال الزايد، عادل المعاودة، علي العرادي، هشام القصاب، نانسي خضوري، سبيكة الفضالة، رضا منفردي، مرجعين سبب الرفض إلى توافق الجهات المعنية مع مشروع القانون، والحاجة لسدّ فراغ تشريعي، ووجوب حماية كبار السنّ والأطفال المعنّفين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.