قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التي أنصفت أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية والذى منحهم مزايا غير مسبوقة والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات

تنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-  أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة (100) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1- العاجز عن الكسب.

2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات قانون التأمينات والمعاشات الجديد وسائل المواصلات العامة المدن لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع

يونيو 17, 2025آخر تحديث: يونيو 17, 2025

المستقلة/-حذر رئيس هيئة الاعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، اليوم الاثنين، من خرق الثوابت خلال تغطية الصراع مع إسرائيل، فيما ذكر بقانون تجريم التطبيع.

وقال رئيس الهيئة في بيان ” اتساقاً مع الموقف الرسمي الشاخص الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في بيانها بتاريخ 13 حزيران 2025، الذي أدان الاعتداء الصارخ للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً صريحاً للسلم والأمن الدوليين… تؤكد هيأة الإعلام والاتصالات على التزام المؤسسات الإعلامية بأنساقها وأشكالها كافة، بالمعايير المهنية والدقة الكاملة في نقل الأخبار وتحليلها، بعد التحقق الكامل من المعلومات والمضامين والمعطيات، وبما ينسجم مع ثوابت الشعب العراقي ومبادئه الوطنية والإنسانية والإسلامية، وفقاً لما نص عليه (قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم (1) لسنة 2022 ، الذي تسري أحكامه على جميع وسائل الإعلام العراقية داخل البلاد وخارجها بموجب المادة 3/ خامساً”.

وشدد على “ضرورة تحمّل المسؤولية الوطنية والتاريخية في تغطية هذه التطورات”، محذرا “من أي محتوى إعلامي يُفهم أو يوحي بأنه ترويج مباشر أو غير مباشر للكيان الغاصب”.

واكد ان “الهيئة لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية جهة إعلامية تثبت مخالفتها أو إخلالها بأحكام قانون تجريم التطبيع، مضياً في دورها التنظيمي وواجباتها المهنية والمؤسسية في إطار المصلحة الوطنية العليا”.

 

مقالات مشابهة

  • أبوزريبة يتابع سير عمل الإدارة العامة للمرور والحملات داخل وخارج المدن
  • زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع موازنة الدولة
  • مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
  • الحرس الثوري للإسرائيليين: أخلوا جميع المدن
  • هيئة الاعلام تتوعد المخالفين لتعليماتها بقانون تجريم التطبيع
  • المصادقة على قانون تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية
  • موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
  • فى أول يوم لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة.. محافظ أسوان يتفقد عدد من اللجان الامتحانية الفرعية بإدفو