كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون حماية المستهلك الجديدة تأني في إطار جهود الدولة للسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار لحماية المواطنين.

وأوضح إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، وذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.



وأضاف أن الجانب التشريعي له أهمية كبيرة في مواجهة الجرائم المتعلقة بالغش والتلاعب في السلع وتخزينها وإخفائها مما يتسبب في ارتفاع الأسعار والضغط على المواطنين، أمر ضروري بجانب الإجراءات التنفيذية والرقابية لضبط الأسعار.

وأشار إلى أن التعديل الذي أدخلته الحكومة على المادة 71، تضمن أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، التي تحظر حبس المُنتجات الاستراتيجية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حماية المستهلك ضبط الأسعار أحمد صبور طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة

قررت جهات التحقيقات حبس شخصين ادارا شبكة للدعارة في القاهرة 

النيابة العامة تكشف لغز المتهمين الجدد في هـ.تك عرض طلاب مدرسة السلامالنيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلامفتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

حيث أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإستخدام أحد تطبيقات الهاتف المحمول للإعلان عن ممارسة أعمال الفجور لراغبى المتعة وبدون تمييز. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")  وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

طباعة شارك دعارة فجور شبكة دعارة بالقاهرة دعارة بتطبيق هاتف

مقالات مشابهة

  • بالهاتف المحمول ..حبس شخصين أدارا شبكة دعارة بالقاهرة
  • صناعة النواب: حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات لا يتعارضان مع حماية الصناعات الوطنية الملتزمة
  • الحكومة اطلب تعليمات جديدة لضبط عمل التطبيقات الذكية في 2025
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
  • بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
  • استعدادات رمضانية مبكرة.. الحكومة تحشد لضبط الأسعار وتوفير الدواجن والبيض
  • احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا لقانون المرور
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة