الأسد يصدر مرسومين بشأن عقوبات على التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت، مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج من جهة أخرى.
وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن "المرسوم رقم 5 للعام 2024 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات".
وأشارت "سانا" إلى أن "تلك التسوية تجري أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى"، مضيفة: "إذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها".
وبينت "سانا" أن "المدعى عليه والمحكوم عليه يستفيدان من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020".
ولفتت "سانا" إلى أن "المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرما معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرما يعاقب عليه القانون".
وبشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم "6" للعام 2024 تشددا في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين، وفق "سانا".
المصدر: "سانا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الليرة السورية بشار الأسد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء المرسوم رقم
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسّع مع قيادات التعليم بالفيوم.. "قبيصي" يصدر تعليمات حاسمة بشأن دهان الفصول وتشجير المدارس
أصدر الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تعليمات صارمة بضرورة الانتهاء من أعمال دهانات الفصول الدراسية وتشجير المدارس على مستوى المحافظة، خلال إجازة نهاية العام الدراسي 2024/2025، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي للمؤسسات التعليمية وتهيئتها لاستقبال العام الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده وكيل الوزارة مع مديري المراحل التعليمية، ورؤساء أقسام التنسيق بالإدارات التعليمية، وموجهي عموم المديرية، بحضور الأستاذة رشا يوسف وكيل المديرية، والأستاذ هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ محمد فتحي مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني.
بالصور.. وكيل تعليم الفيوم يُكرم موجهي عموم المديرية تقديرًا لجهودهم في أعمال التصحيح محافظ الفيوم يتابع ملفات التقنين والتصالح ويراجع موقف الرد على المتغيرات المكانيةكما شدد "قبيصي" على الانتهاء الفوري من الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدًا على الانضباط والدقة في تنفيذ الإجراءات التنظيمية بالمدارس.
وفي سياق متصل، ناقش وكيل الوزارة ضوابط النقل والندب بين الإدارات التعليمية، موجّهًا بسرعة استخراج النشرات التنظيمية قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالقطاع.
ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين:أكد "قبيصي" خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين، والتي جاء أبرزها كالتالي:
يشترط أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا للمادة أو المرحلة المطلوب النقل إليها، وخاصة لمادة الرياضيات، ولا يجوز قبول مؤهل بكالوريوس تجارة لهذا التخصص.يُسمح بنقل معلمي المواد من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية باستثناء (العلوم - الدراسات الاجتماعية)، لضرورة تغيير المسمى الوظيفي أولًا.لا يُسمح بنقل المعلمين من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية إذا كان المؤهل من شعبة تعليم ابتدائي أو أساسي.يشترط أن يكون المعلم معينًا وفقًا لقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.ضرورة الحصول على مؤهل تربوي مناسب وتقرير كفاية بمرتبة "كفء" خلال آخر عامين.الالتزام بنموذج طلب تغيير المسمى الصادر من الوزارة، وضرورة تضمين الإفادة بمدة الندب في حالة النقل بين المراحل أو التخصصات.المستندات المطلوبة:طلب تغيير مسمى وظيفي بالنموذج المخصص.صورة بطاقة الرقم القومي.صور طبق الأصل من المؤهل الدراسي القديم والجديد.آخر تقريري كفاية معتمدين من المديرية.صحيفة أحوال ورقية.إفادة من المدرسة الحالية تفيد مباشرة العمل.بيان بسنوات الندب في حالة التغيير بين المراحل أو المواد.ويتم تسليم أصل الأوراق مرفقة بصورة من كل مستند إلى إدارة تنسيق التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
وأكد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود داخل المؤسسات التعليمية لتحقيق الانضباط والاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد.