الإفتاء توضح حكم صيام المريض النفسي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأمراض النفسية تتفاوت فيما بينها في درجة المرض من جهة تأثيره على إدراك المصاب وقدرته على التحكم في ذاته وقواه العقلية، فإن لم يؤثر على إدراكه وسلامة قواه العقلية، فهو مكلف بالصوم لتحقق الأهلية وأسباب التكليف وشروط صحته، غير أن الحكم في ذلك منوط بالقدرة والاستطاعة، بحيث إذا أدى المرض به إلى تأخير بُرْئِه، أو أدَّى إلى زيادة مشقة لا تُحتَمَل عادةً، أو نحو ذلك مما يستلزم الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المختص واستشارته؛ فيُرَخَّصُ له حينئذٍ بالفطر، ويلزمه القضاء بعد البُرْءِ والتمَكُّنِ من الصيام إن كان مِمَّن يُرجى برؤه من مرضه هذا، وإلا لزمته فدية عن كُلِّ يومٍ من الأيام التي أفطرها من رمضان.
أضافت الإفتاء، أنه إذا أَثَّر على إدراكه بحيث غَلب على عقله وعَطَّل قواه ولو كانت نوبات غير مزمنة؛ فلا يلزمه الصيام في تلك الحالة، ومع ذلك لو برئ من مرضه أثناء شهر رمضان تعلق به التكليف حينئذ ولزمه الخطاب، فيجب عليه الصيام، وهذا كله مع مراعاة أنَّ الطبيب النفسي المختص هو المرجع في تقرير تأثير المرض النفسي على الإدراك والقوى العقلية للمريض من عدمه.
بيان أن العقل هو مناط التكليفأوضحت الإفتاء، أن الصيام أَحد أركان الإسلام الخمس التي وضع الشرع الشريف لانعقاده أركانًا وشروطًا، والتي منها: العقل، وهو من تمام أهلية الإنسان التي عليها مدارُ تكليفِه وخِطابه من الأوامر والنواهي، وذلك لكونه آلةَ الفهم ووسيلةَ الإدراك، كما أفاده العلَّامة زين الدين ابن قُطْلُوبُغَا في "خلاصة الأفكار".
وتابعت: ومن عوارض الأهلية: فَقْدُ العقل أو نقصانُه، فالعقل مِن أعظم نِعَم الله تعالى على الإنسان، وهو مناط التكليف، وَهَبَهُ الله سبحانه وتعالى للإنسان ليميزَ الخبيث مِن الطيب والنافع من الضارِّ، وقد يولد الإنسانُ مجردًا مِن العقل، وقد يولد باضطرابٍ عقليٍّ، وقد يولد ومعه عقله لكنْ يعترضه ما يوقف العقلَ عن سيره في أول أطوار حياته، أو بعد ذلك بقليلٍ أو كثيرٍ مِن الزمن، وقد يُولد سليمَ العقل ويساير عقلُه جسدَه في النمو حتى يبلغَ رشيدًا، ثم يعتريه مرضٌ يُذهب عقلَه كُلَّهُ أو بعضَه، أو يذهب به في بعض الأزمنة دون بعضٍ، أو لا يؤثر على عقله.
وأردفت الإفتاء: ولَمَّا كانت الأمراض النفسية تتفاوت في درجة المرض، ومراتب الإدراك والقدرة على التحكم في الذات، بل قد يُحدث الاضطراب النفسي في بعض الحالات اختلالًا سريريًّا جسيمًا في إدراك الفرد أو ضبطه لمشاعره أو سلوكه، وعادة ما يرتبط بالكُرَب أو بقصور في مجالات مهمة من الأداء، بمعنى: أن المرض النفسي يمكن أن يتحول إلى مرضٍ عقليٍّ في حالات الإدمان غير المعالج، وحالات المرض النفسي غير المعالجة، والتي تؤدي إلى ظهور اضطرابات ذُهانية شديدة كالخرف المتدهور، ونوبة الفصام الحاد، ونوبات الهوس الشديدة والحادة، سواء كانت هذه النوبات مزمنة أو غير مزمنة، والتي تؤثر على قوى المصاب بها العقلية والسلوكية، ويُشار إلى الاضطرابات النفسية أيضًا بحالات الصحة النفسية، وهذا المصطلح الأخير أوسعُ نطاقًا؛ لأنه يشمل الاضطرابات النفسية والإعاقات النفسية والاجتماعية؛ كما أفادته منظمة الصحة العالمية في تقرير "الذهان والفصام" المنشور بتاريخ 24/ 10/ 2021م، و"الاضطرابات النفسية" المنشور بتاريخ 8 يونيو 2022م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الأمراض النفسية
إقرأ أيضاً:
هل تزكى المرأة عن ذهب الزينة المستعمل؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين حول وجوب الزكاة على الذهب الذي تملكه زوجته للزينة، مع الإشارة إلى أنها تبيع منه عند الحاجة.
وردًا على ذلك، أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن الرأي المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على الحُليّ المُستخدم للزينة، حتى وإن بلغ وزنه قدرًا كبيرًا، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، فبينما يرى الجمهور عدم وجوب الزكاة على حُليّ المرأة، يذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول بوجوبها، مستندًا إلى عموم النصوص التي تفرض الزكاة على الذهب، بالإضافة إلى بعض الروايات التي ورد فيها ذكر زكاة الحليّ.
غير أن جمهور العلماء يضعّفون هذه الأحاديث لأسباب تتعلق بسندها، كما أن بعض الصحابة الذين رُويت عنهم تلك الأحاديث قد ورد عنهم القول بعدم وجوب الزكاة على الحليّ، مما يدفع البعض إلى اعتبار هذه الأحاديث منسوخة أو مؤولة بزمن تحريم الحليّ على النساء قبل أن يُباح لهن.
وأكدت الإفتاء أن هذه الاحتمالات المختلفة تُضعف الاستدلال على وجوب الزكاة، مما يرجّح رأي الجمهور القائل بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ المستخدم في الزينة، وهو ما تعتمد عليه الدار في فتواها.
وختمت دار الإفتاء بأنه لا زكاة على ذهب الزوجة طالما يُستخدم للزينة، مهما بلغ وزنه. لكن إذا رغبت المرأة في إخراج زكاته خروجًا من الخلاف مع مذهب الحنفية، وكان الذهب يساوي أو يزيد عن النصاب الشرعي (85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فيمكنها حينها إخراج ما يعادل ربع العشر من قيمته، وذلك من باب الاحتياط، وليس الوجوب.