خطيب المسجد الحرام: العاقل لا يقدم العقل على النقل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بندر بليلة، إن العقل أصل المعرفة ومادة الفهم وينبوع العلم ومرقاة الأدب، به تظهر الحقائق وتلوح الخفيات وتوزن الأمور وتكتسب الفضائل.
وتابع: هو نعمة ينعم الله بها على من أراد كرامته من عباده، وقضى له بحسن العاقبة في معاده، مستشهدًا بقول الله تعالى "إن في ذلك لآيات لأولي النهى"
أخبار متعلقة أمانة المدينة تكثّف جولاتها للتحقق من جودة المواد في مشاريعهاالقيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادهاوبين أن العقل نور في القلب كنور البصر في العين ينقص وزيد ويدرك به المرء الأشياء على ما هي عليه، ويصيب الرأي الصواب ويدرك البيان ويمتنع عن ما لا يجمل.
فيديو | خطيب المسجد الحرام بندر بليلة: العقلاء في نعمة من الله عظيمة لأنهم أشد خلقه شكرا وحمدا #الإخبارية pic.twitter.com/vhcaqtAhQF— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2024أمارات العاقلبين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، أن للعقل أمارات على صاحبه وصفات تدل عليه، وأولها العقل عن الله تعالى في أمره ونهيه والإيمان به واتباع رسله، مستشهدًا بقول الله تعالى " أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب".
وأكد أن العاقل لا يقدم عقله على النقل ولا يخضع الشرع تبعًا لرأيه، فلا يسلم إسلام العبد إلا بالتسليم التام لنصوص الوحيين الشريفين والعمل بهما.
كما شدد على أن العاقل يتأمل في ملك الله وملكوته ويتأمل دلائل قدرته، وإذا علم عمل وتواضع، وغذا صمت تفكر وإذا تكلم ذكر وإذا عطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا نطق صدق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المسجد الحرام الجمعة خطبة الجمعة خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم المسجد الحرام
إقرأ أيضاً:
هل تُطبَّق أحكام المسجد على المُصلّى المُقام في محلٍّ مُستأجَر؟.. مفتي الجمهورية يوضح
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول مدى انطباق أحكام المسجد على محل تم استئجاره واتُّخذ كمصلّى لأهالي الحي.
وجاء نص السؤال: "قمتُ باستئجار محل أسفل منزلي لمدة محددة بغرض تحويله إلى مصلّى يُصلي فيه أهل الحي، فهل تسري عليه أحكام المسجد من تحية المسجد، ومنع دخول الحائض، وغيرها من الأحكام المعروفة؟"
ورد فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بفتوى حديثة، أوضح فيها أن أي مكان يُخصص للصلاة من دون أن يكون موقوفًا لله تعالى على جهة المسجدية، كالمصليات والزوايا، لا تُطبق عليه أحكام المسجد المعروفة، مثل استحباب صلاة ركعتين تحية المسجد عند الدخول، أو منع مكث الحائض والجنب فيه، وغير ذلك من الأحكام الخاصة بالمساجد.
وأضاف: المسجد هو المكان الذي يُعد خصيصًا للصلاة، ويُوقف لله تعالى وقفًا صريحًا على جهة المسجدية، بحيث يخرج من ملكية صاحبه إلى ملك الله، ويصبح محبوسًا بأرضه وبنائه وهوائه لهذا الغرض، ولا يجوز بأي حالٍ تحويله عن هذه الصفة أو إلغاؤها.
وتابع المفتي شارحًا معنى الوقف، قائلاً إنه يعني حبس شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع منع التصرف في أصله من قِبل الواقف أو غيره، ويُخصص للصرف في جهة شرعية تقربًا إلى الله عز وجل.
واستشهد في فتواه بعدة مراجع فقهية منها: "حاشية ابن عابدين" (4/379، ط. دار الفكر)، و"الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (4/337، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (3/522، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإنصاف" للمرداوي (16/362، ط. دار هجر).