إبراهيم المصري: تعديلات القضاء العسكري تحقق التناسق والتناغم مع القوانين العادية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بان القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه .
واضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحه التي تضرب كل يوم اروع الامثله في التضحيه والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور ، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته
ولفت المصري وان كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف الي اضفاء بعض المزايا الوظيفيه الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات
وتابع المصري بان القوات المسلحه حريصه علي تحقيق العداله الكامله والتاكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون القضاء العسكري القضاء العسكري المحاكم العسكرية القضاء العسکری
إقرأ أيضاً:
4 حالات حددها القانون تجيز حبس المتهم احتياطيا
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط واضحة للحبس الاحتياطي، باعتباره إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة.
وحدد القانون 4 حالات أساسية يجوز فيها للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً، وذلك بهدف حماية سير التحقيق وصون الأمن العام وضمان عدم العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
و طبقا لنص المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- الخشية من هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.