اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، والذي يهدف ن إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، مؤكدا بان القانون يحقق التناسق والتناغنم مع بعض القوانين العادية ويؤكد علي العديد من الضمانات اللازمه للمحاكمه .

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري مجلس النواب يحفظ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النواب

واضاف المصري في كلمته في الجلسه العامة اليوم اثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 ، بان اي قانون يعرض علي المجلس يكون خاص بالقوات المسلحه التي تضرب كل يوم اروع الامثله في التضحيه والفداء وكذلك احترام نصوص الدستور ، وان اي تشريعات ينظر اليه بعين الاعتبار مما يوكد ثقه المجلس في القوات المسلحه والقضاء العسكري الذي يودي ذات الدور وملتزم بذات بهذا الدور المخلص غلي حفظ امن الوطن ومقدراته

ولفت المصري وان كان القانون يحقق العدالة اسوه بما تم استخدام مع قانون استئناف الجنايات المدني ، وان كان يهدف الي اضفاء بعض المزايا الوظيفيه الا انه في الوقت ذاته يضع عدد من الضمانات القانونيه الخاصة بالمتهمين ويوكد علي مجال الحقوق والحريات

 وتابع المصري بان القوات المسلحه حريصه علي تحقيق العداله الكامله والتاكيد علي تمتع الخاضعين لهذا القانون بكافة الضمانات التي يقتضيها الحق في الدفاع .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون القضاء العسكري القضاء العسكري المحاكم العسكرية القضاء العسکری

إقرأ أيضاً:

متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب

نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

مقالات مشابهة

  • متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
  • بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
  • ردا على أحكام إعدام طالت لواء في الحراسة الرئاسية.. اتهام للانتقالي الجنوبي باستخدام القضاء للإنتقام السياسي
  • نقابة المالكين: لتسديد الإيجار والاستغناء عن قانون التمديد ٤ سنوات
  • عضو بـ«الغرف التجارية»: لقاءات مكثقة لمناقشة قانون سلامة الغذاء المصري بمجلس النواب
  • الإعجاز في فنون الإبتزاز أيها الصحفيون النقابة خيمتكم
  • «التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
  • مصدر يكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمان
  • خبير عسكري: إسرائيل تمارس عبثا عسكريا في غزة ولن تحقق أهدافها
  • هل تعديلات قانون حماية المستهلك قادرة على ردع التجار المحتكرين للسلع الغذائية؟