الجديد برس:

ذكرت صحيفة “دون”، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي صدر بحقهما حكم بالسجن 14 عاماً في قضية تتعلق بـ”بيع هدايا الدولة”.

يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى أدين فيها بكشف أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.

وحكمت محكمة أخرى على خان أيضاً بالسجن 3 سنوات في أغسطس الماضي لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين 2018 و2022.

وعُلق الحكم في وقت لاحق، لكن خان لا يزال مسجوناً فيما يتعلق بقضايا أخرى. وقد قال إنه اشترى الهدايا بشكل قانوني.

وزعم مسؤولون حكوميون أن “مساعدي خان باعوا الهدايا في دبي”.

وأواخر أغسطس الفائت، أمرت المحكمة العليا في إسلام أباد بالإفراج عن عمران خان، بعدما علقت حكماً صادراً بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية توشاخانا (مستودع الهدايا)، مبقيةً في الوقت عينه على قرار منعه من مزاولة العمل السياسي.

وأسقطت المحكمة حينها عن رئيس الوزراء السابق تهمة “التحريض على العصيان المدني” التي وُجهت إليه سابقاً، مشيرةً إلى أن الاتهامات لا تستند إلى أي معطيات قانونية، وأمرت بالتالي بإلغاء القضية.

ويواجه خان منذ إطاحته أكثر من 100 قضية، من بينها تهم تتعلق بـ”الإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع”.

وكانت موجة من الاحتجاجات والمواجهات قد اندلعت بين أنصار خان والشرطة الباكستانية بعد إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد في مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.

وكان خان قد ذكر أن عزله من منصبه كان إجراء “غير قانوني ومؤامرة غربية”، واتهم الولايات المتحدة بالضلوع في إزاحته من السلطة.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: فی قضیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”

 

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – نقضاً جزئياً – ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي “بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم ” العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي ” بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة”، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم – نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.
جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.


مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”
  • ‏المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • القضاء الإماراتي يحكم بالمؤبد للمطعون ضدهم في قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»
  • نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
  • سافيتش: عملت مع إنزاغي 5 سنوات سابقاً وسعيد أن أعمل مرة أخرى.. فيديو
  • حيثيات الحكم السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على طفل بزجاجة فى المنيب
  • تعلن محكمة الزهرة الابتدائية أن على المدعى عليهما علي وماجد مهمل الحضور إلى المحكمة
  • تعلن محكمة جنوب غرب الأمانة أن على المدعى عليهما رحاب وعبدالله عبد الوكيل العريقي الحضور إلى المحكمة
  • بطل مارفل.. هيو جاكمان وزوجته ينهیان رسميا إجراءات الطلاق بعد 27 عاما من الزواج
  • فيتنام تحاكم 41 متهما في قضية فساد بقيمة 45 مليون دولار