مستشار قانوني: ممتلكات ملاك الإيجار القديم مهدرة بسبب القانون القديم.. فيديو
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن ملاك الإيجار القديم ممتلكاتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.
قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى نائب رئيس حزب الإصلاح يطالب بالبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم بالبرلمانوأضاف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "ناشدنا مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، بمقترحات يكون لها شكل مختلف، أولها لا يوجد دولة في العالم يوجد بها قانون إيجار قديم وقانون إيجار جديد، ومن المفترض أن يكون هناك قانون واحد".
وأشار إلى أن "قانون الإيجار القديم متواجد منذ عام 1920 وتم إجراء تعديلات عليه لكنها لم تكن في صالح المالك، وكان التعديل دائما لصالح المستأجر"، موضحا: "كل تعديل يحدث كان يخفض القيمة الإيجارية ولا يزودها ويسلب المالك حقه في جميع بنود وشروط العقد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم ملاک الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة الاتجار في المخدرات لـ "الإعدام"؟.. القانون يجيب
نصت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات، والتي جاء نصها كالآتي:
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.