قال الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل، حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حالياً 21.000 جنيه، من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023.

أخبار متعلقة

«الضرائب»: أكثر من 151 مليون إيصال منذ بداية تفعيل «منظومة الإيصال الإلكتروني»

رئيس مصلحة الضرائب: لم يتم حسم نتيجة مسابقة مديري العموم حتى الآن

وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية

وأضاف الضباعنى، في تصريحات، اليوم الأربعاء، ويكون الشخص معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية الإلتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحا أن الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

وتابع: أن المقصود بالعقار هو المبنى المكون من وحدات أما سكنية أوغير سكنية، ويقصد بالوحدة السكنية هى التى تستخدم لأغراض السكنى، أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

واستطرد: يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في أن يكون بغرض الأمتلاك فقط أو أن يكون بغرض التأجير أو البيع، وتعددت أنواع الإيرادات التى تحقق من أوجه الإستغلال، وفي حالة الأمتلاك فقط لايوجد أية إيرادات، وفي حالة التأجيرسواء إيجارمحدد المدة أومفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

أما في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أوالمحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

وأكد فايز الضباعنى، أن المحل المؤجر بالجدك – مجهز بأصول مادية ومعنوية - يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري، أما المحل المؤجر وفقاً للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية، مشيرا إلى أن هناك إلتزام على أصحاب العقارات أوالوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقاً للقانون 4 لسنة 1996، لأنه حال تحقق واقعة التأجيرأو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطارالمأمورية المختصة التى يقع فى نطاق إختصاصها العقارأو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

وأوضح أن هناك عقوبة على عدم الإلتزام بالإخطار، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وحول قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن التكاليف هنا حكمية في حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات ، وفى حالة أن مالك العقارأوالوحدة السكنية أوالمحل لديه مجموعة دفترية يحاسب فعليا وفقاً للمجموعة الدفترية طبقاً لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقاً للفواتير.

وشدد على أن أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدي مصلحة الضرائب ويمارس أي نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الإلكتروني إذا كان المستأجر شخصاً غير مسجل لدي المصلحة ولا يمارس أي نشاط.

وحول نوع الضريبة التى يتحملها المالك في حال ما إذا كان الغرض هو إمتلاك الوحدة السكنية أوالعقار بدون تأجير، قال رئيس المصلحة يخضع للضريبة العقارية وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد عن 2 مليون جنيه.

أكد الضباعنى أنه في حالة التأجير يخضع العقارأو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وبشان نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعة وحدة سكنية فقط ، أكد فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية، موضحا أنه حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثرمن وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة إحتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.

واذا قامت شركة ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالي من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالي كنشاط تجاري بإدراجه ضمن الوعاء الضريبي للشركة عن ممارستها للنشاط.

ولفت إلى التعليمات التى تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثاني عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

وفي حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أوالمحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجاري تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري.

وحدد القانون وفقا للضباعنى مدة للإلتزام بالإخطارعن واقعة التأجير مدتها 30 يوماً من تاريخ التأجير، مؤكدا فرض غرامة على مالم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من ينايرعن سنة المحاسبة.

الضرائب عقارات اقرارات تأجير شقق

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب عقارات رئیس مصلحة الضرائب فی حالة فی حال

إقرأ أيضاً:

هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط

في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟

تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.

داخل محله الخاص.. سيد صادق لـ "صدى البلد": نادية الجندي أختي و فنانة جميلةإنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة عاجلةمحلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدراتالوزير: خطة للعربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي 80%شروط التنازل عن المحال وفق القانون


وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:

تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.

إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.

على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.

يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.

يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.

اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي


ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.

طبيعة الترخيص وشروط إصدار التصاريح


بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.

يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.

يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.

لا محل تجاري بدون ترخيص


تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.

إجراءات طلب الترخيص التجاري


يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.

يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.

في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.

طباعة شارك شروط التنازل عن المحال قانون المحال العامة استغلال المحال الأنشطة التجارية النزاعات القانونية

مقالات مشابهة

  • الحر ينهي حياة آلاف الأشخاص سنويًا.. فيديو
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
  • تعويضات نهاية الخدمة ومشروع إعفاء المتضررين من الحرب الإسرائيلية من الضرائب قيد البحث
  • لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟
  • هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
  • انفجار أنبوبة بوتجاز.. التحقيقات تكشف سبب اندلاع حريق محل في المرج
  • هيئة الرقابة تتابع مشروعات التحول الرقمي في المصالح العقارية
  • على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان
  • مرسوم سلطاني بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد
  • القبول الجامعي مرة واحدة سنويًا.. و«التعليم» تحذّر من تجاهل التوقيت-عاجل