فندت إدارة السجن المحلي عين السبع المزاعم المتداولة بخصوص تعرض السجين (أ.ب.ا) لمحاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها.

وذكرت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية بخصوص تعرض السجين (أ.ب.ا)، الحامل للجنسية المالية والمعتقل بالسجن المحلي عين السبع على خلفية ت هم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، لـ”محاولتي قتل داخل السجن ارتباطا بالقضية المتابع في إطارها”، أنه “لم يسبق للسجين المذكور أن تعرض لأية محاولة قتل أو اعتداء من أي كان، وكل ما جاء من مزاعم بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة”.

كما لم يسبق للمعني بالأمر، يضيف البيان، أن تقدم بأية شكاية إلى إدارة المؤسسة بخصوص تعرضه لأية محاولة قتل أو اعتداء مزعوم، علما أنه يستفيد من جميع الحقوق المخولة له قانونا، شأنه في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسة.

وأكدت إدارة المؤسسة أنه في إطار اضطلاعها بمهامها في ما يخص الحفاظ على سلامة السجناء، فإنها تتخذ جميع الإجراءات الأمنية الوقائية الضرورية لذلك.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: بخصوص تعرض

إقرأ أيضاً:

إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.

نص أمر الإحالة 

العربية من غير ركاب .. إحالة سائق السوزوكي المتحرش بفتاة أكتوبر للجناياتلحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه 
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك شروع في قتل قتل قتل خطيب مسجد قتل خطيب مسجد بأبو النمرس إحالة صيدلي

مقالات مشابهة

  • الاعتراف الإخواني بإدارة الحرب يفضح مزاعم «سلطة بورتسودان»
  • أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
  • جريمة داخل المسجد.. أقوال شاهد تحول وفاة الخطيب من قــ.تل عمد إلى خطأ
  • 44 أسرة تعرض منتجات مبتكرة في «تمكين»
  • إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
  • اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • بعد إحالة المتهم للمفتي.. ننشر أقوال نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة «الأطفال الخمسة» ضحايا اعتداء الجنايني بالإسكندرية
  • مؤسسة النفط تستعرض الشراكات التي تقيمها مع الشركات الأوروبية وسبل تطويرها
  • الداخلية تكشف حقيقة اعتداء مدرس على طالبة في مدرسة بالقاهرة