البرلمان يحيل 3 قوانين حول المرور والعلاوات والطاقة الذكية إلى اللجان النوعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وهي:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية.
وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي -محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاق- لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور قانون الخدمة المدنية بعض أحکام قانون مشروع قانون من الحکومة
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.