مرتبات أساتذة الجامعات 2024 بالزيادات الجديدة.. من المدرس للأستاذ
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
حصلت الوطن على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
كما نص المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وكذلك عدد من أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الذي تناقشه لجان البرلمان.
ووفقا للمشروع تأتي زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
- أستاذ.. زيادة 500 جنيه.
- أستاذ مساعد.. زيادة 400 جنيه.
- مدرس.. زيادة 350 جنيه.
- مدرس مساعد.. زيادة 300 جنيه.
- معيد.. زيادة 250 جنيه.
مكافأة الإشراف على الرسائل العلميةكما نص مشروع القانون على أنّه ستزداد فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1961 المشار إليه، بالفئات المالية التالية:
- أستاذ.. 375 جنيها.
- أستاذ مساعد.. 350 جنيها.
- مدرس.. زيادة 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر الشريف البرلمان الزيادة السنوية زيادة المرتبات بعض أحکام قانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
حبـس طبيب بتهمة إجراء عملية تجميل بدون ترخيص 3 أشهر
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بمعاقبة طبيب بالحبـس 3 أشهر، في القضية رقم 8749 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر، مع إلزامه بسداد كفالة 20 ألف جنيه، بتهمة إجراء عملية تجميل دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، والمتخصص في مجال المناظير أجرى عملية تجميل لسيدة رغم عدم امتلاكه المؤهلات أو التصاريح القانونية لمزاولة هذا النوع من العمليات.
وأسفرت العملية عن إصابات بالغة وحروق وتشوهات في منطقة البطن، وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير 2024 داخل نطاق قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي وجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالإهمال الجسيم ومزاولة تخصص طبي دون ترخيص، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 2003.
وكانت أمرت النيابة بإحالة القضية إلى جلسة 21 أبريل 2025، كما قررت إرسال صورة من الأوراق إلى نقابة الأطباء الفرعية بالزقازيق لاتخاذ اللازم تأديبيًا ضد الطبيب، تطبيقًا للتعليمات القضائية المنظمة.
مشاركة