مدغشقر تقر عقوبة الإخصاء بحق مغتصبي القصّر
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر.
وجرت الموافقة على النص في أوائل شباط/ فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.
وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".
لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.
ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.
وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.
وأضافت: "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.
وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم مدغشقر الإخصاء الاغتصاب اغتصاب مدغشقر إخصاء حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.