لمحبي الأجهزة المميزة.. Honor تعرض هاتفها الجديد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشفت Honor عن هاتف جديد حصل على تصميم أنيق ومميز، وجهّز بتقنيات متطورة وشاشة قابلة للطي.
يأتي هاتف Magic V2 RSR Porsche Design الجديد بهيكل أبعاده (156.7/145.4/4.7)ملم عند الفتح، وتصبح أبعاده (156.7/74/9.9) ملم عند طي الهيكل.
وحصل الجهاز على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات كما في هواتف سامسونغ ذات الفئة العالية، وزوّد بشاشة أساسية مرنة بمقاس 7.
يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.
ويتميز بقدرات تصوير عالية بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، إذ جهّزت هذه الكاميرا بعدسة للتصوير الفائق العرض، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
إقرأ المزيدوجهزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وتقنيات GPS وGLONASS وBDS وGALILEO لتحديد المواقع، ودعمته بشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا أيضا.
المصدر: gsmarena
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات اندرويد Android جديد التقنية كاميرات هاتف
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب .. تفاصيل تعديلات قانون مهنة مزاولة الصيدلة
يناقش مجلس النواب غدا الاثنين مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الهامة.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وجاء نص القانون كالتالي:(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢.
مادة (3):
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
مادة (5):
يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، 87 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة الثالثة
يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه