صنعاء ترد على واشنطن بقانون “الدول المعادية”
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً بشأن تصنيف الدول والكيانات المعادية لليمن، وذلك رداً على قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” كجماعة إرهابية.
وقالت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، إنه “صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.
وأضافت أن “القانون اشتمل على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول هي: التسمية والتعريفات والأهداف، وسريان تطبيق هذا القانون، والعدائية وإجراءات مواجهتها”.
وأوضحت أن “المادة الأخيرة من القانون نصت على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية”.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة كل الأعمال العدائية والممارسات التي تمس بسيادة اليمن واستقلالها، من أي دولة أو مجموعة كانت، وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي، ويشمل سريان تطبيق أحكام هذا القانون على جميع الدول التي تمارس أعمالاً عدائية ضد الجمهورية اليمنية وأي دولة عربية أو إسلامية.
ويأتي هذا القرار في إطار الرد على قرار التصنيف الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز الموقف الوطني والإنساني والديني لليمن في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، كما يعزز المقاطعة الاقتصادية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية والأمريكية في الأسواق المحلية.
إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)على ذات السياق، أصدر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، السبت، قراراً رقم (95) لسنة 1445 هـ بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC).
وبحسب وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن “القرار اشتمل على أربع مواد، نصت المادة الأولى على إنشاء مركز يسمى مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) يتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويخضع لإشرافه ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه الرئيسي بالعاصمة صنعاء”.
ونصت المادة الثانية على أن “يساهم المركز في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية (على المدنيين والأعيان المدنية) في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية) من خلال الالتزام بالتعاليم الإسلامية والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع مصالح الجمهورية اليمنية أو الإضرار بها”.
ونصت المادة الثالثة على أن للمركز في سبيل تنفيذ مهامه:
أ- التواصل والتنسيق داخليا وخارجيا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
ب- ضم ممثلين من الجهات المختصة ذات العلاقة حسب الحاجة.
ونصت المادة الرابعة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.