دوام رمضان مرن في الكويت... 4 ساعات ونصف يومياً
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك، بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع أربع ساعات ونصف.
وقال الديوان في بيان صحافي إن بداية الدوام في شهر رمضان تكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره، مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة لفترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.
وأوضح أن هذا النظام لا يطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم، مضيفا أنه يشترط لتطبيق نظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والإنصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.
وذكر أن حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان يكون بداية الدوام للموظفين المشمولين بالقرار، على أن تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا، مبينا أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا كما تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وأفاد بأنه يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل، ليختار الموظف ميعاد واحد محدد حضورا وانصرافا ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته ولأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام 15 دقيقة.
وبين الديوان أن الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه يصدر قرارا باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في القرار، مشيرا إلى أن القرار لا يخل بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.
وأضاف أن الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان أربع ساعات ونصف يوميا ويعمل به منذ تاريخ صدوره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی بدایة الدوام والنصف صباحا فی شهر رمضان ساعات ونصف
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.