بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، والذي سبق وعدلت اللجنة مسماه  باسم " قانون المقابر".

وشملت التعديلات على القانون المعروض أمام اللجنة، شروط مزاولة  مهنة "الحانوتي والتربي " وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها، ولفت القانون الى استمرار الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.

وأكد نص القانون أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، على أن تحدد  اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.

التعديلات تضمنت وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.

ونص القانون في التعديلات المقدمة على تغليظ العقوبات من القانون السابق حيث نص على معاقبة كل من دفن دون تصريح من الجهة المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.

ونصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من أنشأ أو رمم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لمواطن آخر، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء من التربي المختص أو معاونيه أو من أحد مسؤولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة.

ويعاقب مشروع القانون كل من نبش قبراً من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي او مساعد تربي او موظف بإدارة الجبانات بالجهة الادارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون الفأ وذلك بما لا يخالف اى عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الاخري.

ويعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الادارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن خمسون الف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه.

ويعاقب اى من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظف ادارة الجبانات و الفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب ويحكم القاضي في جميع الاحوال بإزالة موضوع المخالفة و إعادة الحال لما كان عليه قبل ارتكاب المخالفة.

و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة وزير الصحة و وزير الإسكان والمرافق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قانون الجبانات قانون المقابر الحانوتي تغليظ العقوبات جنیه ولا تزید ولا تزید على لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."


وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."

خالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون الإيجار القديم بعيدا عن فكرة الطردالإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدةهل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضحيضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديمفقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم


وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."


وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."


وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.

طباعة شارك محمد الحمصانى قانون الإيجار القديم مصطفى مدبولى

مقالات مشابهة

  • النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
  • تصل إلى الحبس.. اعرف عقوبة جريمة الإقراض بالربا الفاحش
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط سير القطارات للخطر
  • بتهمة رشوة الجمارك والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • الحبس 6 أشهر عقوبة الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد