قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى عدم قبول الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (51 ) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة.

 

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 17لسنة 44 دستورية جديدة والمقامة من علي عبد الله علي مرسي، ضد نقيب صيادلة مصر وآخرين.

نص الدعوى

مادة 50 – تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 51 – يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصيدلى المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الصيادلة، فاذا لم يعمل الصيدلى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثانى.

حيثيات الدستورية العليا

وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها التى تنشرها «صدى البلد» أن متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التأديب الاستئنافية المشار إليها، فى الدعوى إن ضمت في تشكيلها إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، إلا أن غلبة العنصر القضائي على تشكيلها، لا يكفي وحده للتقرير بكونها من محاكم جهة القضاء العادي، على ما ذهب إليه حكم الإحالة.

ذلك أن جوهر عملها وطبيعـة اختصاصها بالفصل في الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، وفق قواعد إجرائية وموضوعية محققة للمحاكمة المنصفة، إنما يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي، التي ناط بها المشرع – في حدود سلطته التقديرية – نظر نزعة ودعاوى بعينها، وأسند إليها ولاية الفصل فيها بأحكام نهائية، وأجاز تعيينها جهة مختصة بنظر الأنزعة التي تدخل في اختصاصها، إذا نازعتها فيه جهة قضاء أخرى أو سلبتها إياه، والاعتداد بأحكامها إذا ناقضتها أحكام نهائية صادرة عن جهة قضائية هيئة ذات اختصاص فضائي أخرى، وذلك على ما جرى به دستور ٢٠١٤، والفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٢٥) المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

الهيئات ذات الاختصاص القضائي

ومن ثم يغدو تمحل حكم الإحالة بنص المادة (١٩٠) من الدستور، لنزع اختصاص هيئة التأديب الاستئنافية بالفصل الطعن على قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أنبته اعتبار هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (51) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، إحـدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، التابعة لجهة القضاء العادي، بالمخالفة لكونها من الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بحسب التكييف الصحيح لها؛ ومن ثم فإن ما أورده حكم الإحالة، المـار ذكره، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل في دستورية النص المحال، مما تكون معه الا الدستورية المعروضة جديرة بعدم القبول .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • بعد الخروج من كأس العالم.. صبري فواز يختار 8 لاعبين من الأهلي يستحقون التقدير
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تعلن محكمة استئناف أمانة العاصمة أن على المستأنف ضدهم من عمال شركة طيران السعيدة سابقا الحضور الى المحكمة
  • عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف
  • بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
  • حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
  • نظر دعوى إثبات نسب طفل إلى لاعب كرة قدم شهير.. بعد قليل
  • نقابة الصيادلة المصريين وتوطين الصيدليات السعودية
  • تسليم واستلام مهام رئاسة المحكمة الدستورية