حذر أخصائي سلامة وجودة الأغذية فهد السعيد من 9 أطعمة تزيد من ارتجاع الحمض من المعدة إلى الحنجرة.

وأشار السعيد عبر حسابه على منصة «إكس» إلى أن هذه الأطعمة تشمل:

١- المنبهات: مثل القهوة والشاي

٢- المشروبات الغازية

٣- الشكولاته

٤- الحمضيات

٥- المقالي والدهون

٦- النعناع

٧- الكاتشب

٨- الفلفل والشطة والمأكولات الحراقة

٩- التدخين

.

المصدر: صحيفة عاجل

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي تأجيل نظر أمر التصرف في الأموال رقم 161 لسنة 2023 إداري المعصرة الخاص بالمتهمة نبوية جمعة زهران وشهرتها نبوية أنوش التيك توكر الشهيرة "محبوسة " لجلسة 14 أغسطس المقبل.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبات نشر الفسق والفجور طبقًا للقوانين الآتية:


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

 

ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعيه التحريض على الفسق والفجور

نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.


الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:


الفعل الفاضح العلني 
 

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.


ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

مقالات مشابهة

  • أوبرا وينفري تدخل المستشفى في حالة خطيرة بسبب إبر انقاص الوزن
  • خبير: السرعة في الأكل تسبب زيادة الوزن.. وأنصح بتناول الطعام في طبق واحد
  • السعودية لهندسة وصناعة الطيران (SAEI) تعلن وظائف شاغرة في (الرياض) و (جدة)
  • سرطان المعدة: قاتل يُنهي حياة آلاف اليمنيين سنوياً.. تعرف على علامات التحذير المبكرة وطرق الوقاية!
  • الضوضاء تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب
  • أطعمة قد تحفز أحلامنا بشكل جيد
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • جرثومة المعدة.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج
  • جرثومة المعدة.. الأعراض الشائعة
  • علامة تحذيرية لجرثومة المعدة أثناء فصل الصيف.. عرض خطير احذره