13 % نمو في الأقساط التأمينية لـ 2022.. وتوقعات بارتفاع 10 % في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
يعد قطاع التأمين من أسرع القطاعات نموًّا في سلطنة عُمان؛ إذ تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.23 بالمائة، كما أن نسبة نموّ الأقساط التأمينية بلغت في عام 2022م حوالي 13 بالمائة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، أن قطاع التأمين في نمو متزايد ومن المتوقع أن يتجاوز نموه في عام 2023م نحو 10 بالمائة، مشيرًا إلى أن رفع رؤوس أموال شركات التأمين سيسهم بشكل كبير في قدرتها على؛ جلب مستثمرين وربط قطاع الأعمال للنمو بشكل أفضل.
وقال إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي لسلطنة عُمان تبلغ حاليا 1.3 بالمائة وهي نسبة جيدة مقارنة مع الدول العربية، موضحا أن حجم التأمين العربي وصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي ويشكل ما نسبته واحد بالمائة من حجم التأمين العالمي.
وأشار إلى أن لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على دراسة وتطوير القوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بالقطاع ورصد التحديات ورفع مقترحاتها ومرئياتها لحلحلة هذه التحديات، مبينا أن رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتم عن طريق إقامة المشروعات الكبيرة ورأس المال لشركات التأمين وتقوية احتياطياتها.
وحول أداء شركات التأمين في بورصة مسقط، أكد أن أسعارها تُتداول بأسعار مناسبة، وتوزيعات جيدة خلال السنوات الماضية، ويجري العمل على أن تكون هناك تداولات أكبر في أسهم هذه الشركات حتى تتمكن من استقطاب المستثمرين لشراء أسهمها وتداولها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التأمین التأمین فی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: لا تلتزم المنشآت الفندقية بأداء (1%) من أرباحها لصندوق تمويل التدريب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعتين لأحكام القوانين أرقام (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية و(19) لسنة 2022 و(27) لسنة 2023 بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهم السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.
صدرت الفتوى ردًا علي التساؤل بشأن الرأي بخصوص مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (19) لسنة 2022، بسداد نسبة (1%) من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة (وزارة العمل حاليًّا).
وقالت الفتوى، لم تغدو النظم والبرامج التي تتبعها تلك المنشآت في مجالات التدريب والتأهيل الفندقي والسياحي للعاملين لديها، توفر وضعًا أفضل لهؤلاء العاملين يجاوز ما يوفره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص .
إذ إن العامل بها لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر الفائدة القصوى المطلوبة له، الأمر الذى من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل المتعلقة بالتدريب والتأهيل من خلال الصندوق المعنيّ، انحسارا دلالته استغناء العامل عن هذا الصندوق، وأثره عدم لزوم ما يفرضه من مبالغ واجبة الأداء في حق هذه المنشآت، كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام.
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة العمل.