السجن المشدد 15 عاما لـ عامل لإدارته ورشة تصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، عاملا بالسجن المشدد 15 عاما، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بقرية نجع مبارك بمركز ديروط.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .
تعود وقائع القضية 27913 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ديروط تفيد قيام " ياسر . ي . ع " 44 عاما ، عامل بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع داخل مسكنه.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب مصطفى عبد الحكيم معاون مباحث مركز شرطة ديروط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وتمكنت القوة من ضبط المتهم.
وبتفتيش المنزل عثر على " 2 بندقية خرطوش بروحين محلي الصنع ، 2 بندقية آلية ، 12 فرد خرطوش محلي الصنع ، 3 فرد رصاص محلي الصنع ، 2 طبنجة ، 40 طلق خرطوش عيار 16مم، 50 طلق خرطوش عيار 39*7.62 ، 3 هيكل فرد محلي الصنع مختلفين الأشكال ، 2 صاروخ كهربائي ، 5 دبشك بندقية خشبي ، 12 مقبض فرد محلي الصنع ، شاكوش ، 7 ماسورة حديدية مختلفة الأطوال ، أنبوبة غاز ، 2 مفتاح انجليزي ، 4 مفك حديدي ، 5 مبرد حديدي ، 2 كماشة ، 13 سلك لحام ، سوسته بندقية ، منظار ، مجموعة من ابر ضرب النار.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات وإدارته لورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة وبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط ورشة لتصنيع الأسلحة الاتجار فى الأسلحة النارية السجن المشدد 15 مباحث ديروط الأسلحة الناریة محلی الصنع
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لـ صيدلي وعاملين لتسببهم في وفاة شخص بحقنة مضاد حيوي
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة صيدلي واثنين من العاملين بصيدلية في منطقة المقطم، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وذلك لتسببهم في وفاة شخص عقب تلقيه حقنة تحتوي عقارا مركبا يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين (غير مختص طبيا) ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، ودون إجراء اختبار الحساسية اللازم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي والدكتور محمد عبد المنعم بركات – الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وناشدت المحكمة - في أسباب حكمها - الجهات الصحية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة بوصفها المسئول الأول عن صحة المواطنين، إحكام الرقابة الطبية الصحية الفاعلة على الصيدليات والعمل على سن القوانين وإصدار القرارات اللازمة وتفعيل القائم منها، ونشر الثقافة الصحية والتوعية بين الناس بخطورة تعاطي العقاقير والوصفات الطبية دون وصفة طبية، والتنبيه بضرورة معرفة التاريخ الصحي للمريض من قبل طبيب مختص لتُضاف مجهوداتها في هذا الشأن إلى ما تبذله بالفعل من جهود محمودة في هذا المجال الحيوي.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات، حيث تبين أن المجني عليه كان يعاني من أعراض نزلة برد شديدة، وذهب إلى صيدلية تقع في نطاق محل سكنه بمنطقة المقطم، طالبا العلاج، فقرر متهمان يعملان بالصيدلية وغير مرخص لهما بمزاولة مهنة الصيدلة، أن يقوما بإعطائه حقنة تحتوي عقارا مركبا (سيفوتاكس – ديكساميثادول – فولتارين).
وأظهرت التحقيقات أنه فور مغادرة المجني عليه الصيدلية، سقط أرضا بعد أن أصيب بنوبة حساسية شديدة، فجرى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إليها ولم تفلح محاولات الأطباء إبقائه على قيد الحياة، حيث توفي في غضون نصف ساعة من تلقيه الحقنة.
وأكدت التحقيقات وأقوال المتهم الأول (عامل بالصيدلية) وشهادة ضباط المباحث الجنائية، أن المتهم الثالث (الصيدلي مالك الصيدلية) كان يترك أمر إدارة الصيدلية للمتهمين وتلبية طلبات المرضى، وأنه على علم بأن عاملي الصيدلية المتهمين يقومان بحقن المرضى بتلك العقاقير وكذا صرف أدوية وعقاقير طبية دون تذاكر طبية من الأطباء المختصين، على الرغم من أنهما غير حاصلين على تصريح بمزاولة مهنة الصيدلة أو دورات طبية تدريبية معتمدة، فضلا عن انتحال المتهم الأول لصفة (مساعد صيدلي) بينما هو حاصل على ليسانس آداب، بينما انتحل الثاني لصفة (طبيب صيدلي) .
وتبين من تقرير الصفة التشريحية وتقرير هيئة الدواء المصرية، أن عقارا تضمنته الحقنة (السيفوتاكس) قد يتسبب في حساسية شديدة تؤدي إلى الوفاة، وهو ما يتطلب سؤال المريض عن تاريخه المرضي وكذا إجراء اختبار مسبق للحساسية قبل الاستخدام، فضلا عن أن العقاقير الثلاثة التي احتوتها الحقنة المؤدية لوفاة المجني عليه، تُصرف منفردة وبموجب وصفة طبية من طبيب متخصص، ولا يجوز مزجها في حقنة واحدة.