ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الإيماء بالسجود عند الزحام الشديد؟ حيث دخلتُ لأداء صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الكبرى، واشتد الزحام في المسجد، وعند السجود في الصلاة لم أستطع وضع جبهتي على الأرض بسبب هذا الزحام وامتلأ المسجد بالمصلين، فأومأت برأسي قدر الإمكان. فهل صلاتي صحيحة شرعًا؟ وهل يجب عليَّ إعادتها؟

وقالت دار الإفتاء، إنه إذا تعذَّر على المصلي ولم يستطع وضع جبهته على الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وصار الإيماء بالجبهة مجزئًا عن مباشرة الأرض.

أوضحت، أنه لا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ يجوز به السجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى.

ذكرت أنه من المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلي أن يباشر الأرض في سجوده بأعضاء سبعة مخصوصة؛ منها: الجبهة؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

فإذا تعذَّر على المصلي أن يُمَكِّنَ جبهته من الأرض عند السجود بسبب الزحام الشديد -خاصة في صلاة الجمعة كما هي مسألتنا-، فأومأ برأسه؛ صحت صلاته، وأجزأه الإيماء عن مباشرة الأرض بجبهته، ولا يجب عليه الإعادة في هذه الحالة؛ لأن الزحام عذرٌ مُجَوِّزٌ للسجود بالإيماء؛ وهذا هو المختار للفتوى، وهو مذهب الحنفية -كما نص عليه محققو المذهب-، والإمام أشهب من المالكية، والشافعية في وجهٍ مقابل الصحيح -في كل مزاحمةٍ إلا في الركعة الثانية من الجمعة؛ فإنه يسجد فيها عندهم متى تمكن من السجود سواء قبل سلام الإمام أو بعده-، والإمام ابن عقيل من الحنابلة، وهو أيضًا قول التابعي الجليل نافعٍ مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء السجود الزحام صلاة الجمعة

إقرأ أيضاً:

حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟، وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟).

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحجالأزهر للفتوى: 4 أعمال بسيطة تعادل أجر الحج كاملاحكم من مات غنيا ولم يحج

قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا، المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة، ويجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.

وأوضحت دار الإفتاء، أن من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.

وتابعت دار الإفتاء: أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.

ضابط الاستطاعة في الحج

ذكرت دار الإفتاء: ربط الفقهاءُ الاستطاعةَ بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يملكَ الحاجُّ الزادَ له ولمن يعولُ حتى يرجعَ، وأن يملكَ الرَّاحلة، ويأمنَ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء.

وتابعت: وتزيد المرأة بخصلتين أُخرَيين؛ حيث يُشترط لها ألا تكونَ معْتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ في الميقات الزماني للحج، وأن تكونَ في صُحبةٍ آمنةٍ؛ كوجود زوج أو رفقة مأمونة، وتحصل -على المفتى به- بأن تطمئن على الأمان في دينها ونفسها وعِرْضها في سفرها وإقامتها.

طباعة شارك الحج دار الإفتاء تأخير الحج تأجيل الحج حكم من مات غنيا ولم يحج

مقالات مشابهة

  • هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تقطع رحمها طاعة لزوجها؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الوقوف بعرفة للحائض والجنب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم من مات غنيا ولم يؤد فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما اليمين الغموس وهل لها كفارة؟.. الإفتاء تجيب