السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالإتجار في الحشيش بالبساتين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مائة ألف بتهمة الاتجار بمخدر الحشيش في البساتين.
كشف أمر الاحالة قيام المتهمين "أحمد.س" بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأوضح شهادة ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه ورد إليه اتصال هاتفي من مصدر سري له يفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة وبالتحديد في الحشيش في البساتين، فانتقل لإجراء التحريات بمراقبة المتهم علي رأس قوة من رجال الشرطة ثم ترجل ومعه المصدر السري الذي أشار له على المتهم فشاهده يجلس على حجر بأحد الشوارع ويمسك بيده حقيبة يتردد عليه العديد من الاشخاص يتبادلون الأشياء بينهم.
وأكد له المصدر أنه المتهم ثم انصرف وجري حوار بين الضابط والمتهم، طلب الضابط خلال معاينة المخدر قبل الشراء لاختبار جودته، وألقى القبض عليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«كنا عايزين نصوره».. ننشر اعترافات المتهمين بقتل اللواء اليمني تزامنًا مع محاكمتهم
وصول أسرة المسؤول اليمني لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالحشيش الاتجار بالمخدرات الاتجار بالمواد المخدرة حوادث حوادث الأسبوع محكمة معاقبة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.