الدستورية تؤكد صحة دستورية اختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء فصل العامل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون العمل فصل العامل من العمل صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
90 يوماً سنوياً الحد الأقصى لتكليف العامل بعمل آخر
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المدة التي يحق لصاحب العمل أن يكلف فيها عاملاً بأن يؤدي عملاً آخر يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي، تكون 90 يوماً في السنة كحد أقصى.
وفي ما يتعلق بضوابط وضع لوائح تنظيم العمل في المنشآت، أوضحت أن القانون ولائحته التنفيذية نص على حزمة من الضوابط التنظيمية وهي، وضع اللوائح بما لا يخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والأنظمة القانونية، وأن تتضمن لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين، وشروط وضوابط توقيعها.
لائحة تعليمات
كما تتضمن الضوابط، لائحة تعليمات العمل أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وإجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق، كذلك تتضمن لائحة الترقيات والمكافآت المعايير والضوابط الخاصة بالترقيات والمكافآت، فيما يجب على صاحب العمل إحاطة العامل باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بأية وسيلة متاحة وتوعيته بها باللغة التي يفهمها.
أما حول اشتراطات تطبيق شرط عدم المنافسة، فذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر على المصالح أو على حقوق العامل، حيث تم وضع عدد من الضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة بحيث يتم تحديد النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط ومدته، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل بحيث تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
بينت الوزارة، أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابةً على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل.
وأوضحت أنه يجوز للعامل فسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة لكن يتوجب عليه إخطار صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد.