عاصفة ترابية على "تمير" قبيل رصد هلال رمضان.. وبدء الرؤية السادسة مساءً
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
هبّت عاصفة ترابية على ”تمير“، قبل لحظاتٍ من بدء عملية ترائي هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم الأحد.
أكد الرائي متعب البرغش لـ ”اليوم“ أن ترائي هلال شهر رمضان المبارك سيبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا هي الجهة المختصة بإعلان الحسم في الرؤية من عدمه.
أخبار متعلقة مركز الأرصاد: الظروف الجوية مهيأة لتحري هلال رمضانرمضان.
وتَشكلت في ضوء دعوة المحكمة العليا، لجان للترائي ينضم إليها المتراؤون المعروفون في بعض المناطق، وتخرج اللجان للأماكن المرتفعة قبيل غروب الشمس لمحاولة رؤية هلال رمضان.
وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام.
يُشار إلى أن عددًا من الفلكيين، أكدوا امكانية رؤية هلال رمضان مساء اليوم؛ لغروبه قبل غروب الشمس؛ حيث تشير توقعاتهم إلى أن يوم غد الاثنين سيكون غرة رمضان.مرصد تميرأسس مرصد تمير عام 1436هـ، بإشراف من بلدية تمير، ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك بقية مراصد السعودية في رؤية الأهلة، وذلك بعد دعوة من المحكمة العليا بالمملكة للتحري.
ويقع المرصد في منطقة جبلية مرتفعة تتميز بكثرة أحجارها وقليلة الأتربة بها ما يسهل عملية الرؤية، والتي تمثل بعدًا مهمًا في عملية التحري.
ويقع المرصد على ارتفاع 680م من سطح البحر وعلى ارتفاع 80م من سطح الأرض، وهو موقع مثالي لإنشاء المرصد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض تمير هلال رمضان استطلاع هلال رمضان هلال شهر رمضان المبارک المحکمة العلیا مساء الیوم هلال رمضان رؤیة هلال
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور.
قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما تضمنته من إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذه الرسوم تقابلها خدمة فعلية غايتها تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتكبدها الخزانة العامة لأداء تلك الخدمة، وقد جاء هذا التقدير بما لا يجاوز موازين الاعتدال، ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمته، وألزم به طالب الخدمة، وأضافت المحكمة أن هذا الرسم يغاير في طبيعته وسبب استحقاقه الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تسوى بعد صدور حكم منهٍ للخصومة فيها، ويلزم بها خاسرها، حال أن رسم التنفيذ يستحق في مرحلة تالية لانتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى خصومة التنفيذ، وليس في القانون ما يحول دون رجوع طالب التنفيذ على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو من ألجأه إلى تكبد تلك النفقات، ومن ثم فلا يمس هذا الرسم حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.