مع انطلاق شهر رمضان 2024، انشغل المصريين ببعض الأحكام الدينية الخاصة بالشهر الكريم على رأسها حكم الجهر بالإفطار في نهار رمضان.

 

حكم الجهر بالإفطار في رمضان

ما حكم الجهر بالإفطار في رمضان؟.. سؤال طرحه المصريون خلال الفترة الحالية لمعرفة رأي الدين والقانون في الأشخاص الذين يجهرون بإفطارهم خلال نهار الشهر الكريم دون مراعاة للصائمين والطقوس الدينية.


رأي الدين في الجهر بالإفطار في رمضان

البداية مع حكم الدين في الجهر بالإفطار في رمضان، فأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأن الله -عز وجل- يغفر لجميع الناس إلا المجاهرين بالمعصية.

واستشهد جمعة في فتوى له، بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا"، لافتًا إلى أن المجاهر بالإفطار في رمضان ارتكب ذنبًا، محذرًا من تعمد الإفطار والمجاهرة بالمعصية.

وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخر، أن يفطر في نهار رمضان جهرًا لغير عذر أمام أعين الناس ومشهد منهم، مشيرة إلى أن الذي يفعل ذلك مستهتر وعابث بشعيرة عامة من شعائر المسلمين، متابعة أن هذه ليست حرية شخصية، بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلًا عن أنها خروج على الذوق العام في بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته.

وأشارت الفتوى إلى أنه على المسلم إذا ابتلى - بهذا المرض - أن يتوارى حتى لا يكون ذنبه ذنبين وجريمته جريمتين، وإذا كان غير المسلمين يجاملون المسلمين في نهار رمضان ولا يؤذون مشاعرهم –بعدم الأكل أو الشرب في العلن- فأولى بالمسلم المفطر أن يكون على نفس المستوى من مراعاة شعور الأغلبية الساحقة في الشوارع والمواصلات ومكاتب العمل والأماكن العامة.


رأي القانون في الجهر بالإفطار في رمضان

وعن رأي القانون في الجهر بالإفطار في رمضان، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون، إن الجهر بالإفطار في رمضان له ركن مادي وآخر معنوي، فالمضطر للإفطار يوضع تحت بند "أنه لديه رخصة" أما المتعمد فيندرج تحت طائلة "ازدراء الأديان" فينطبق عليه المادة (98) من قانون العقوبات.

وتنص المادة (98)  من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان شهر رمضان 2024 دار الافتاء فی نهار رمضان

إقرأ أيضاً:

السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.

وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.

وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.

4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.

5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

 

 



مقالات مشابهة

  • بنكيران وجوج وجوه…نهار كان رئيس حكومة كان مع المصحات الخاصة ونهار خرج من النافذة ولا معارض
  • أمير صلاح الدين يتصدر التريند بسبب مرضه.. ما القصة؟
  • العنف بين الأديان والقانون الدولي.. قراءة نقدية في مشروع السلام المستحيل
  • دوجاريك: بعض الدول تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
  • «التعاون الخليجي» يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
  • رئيس الشؤون الدينية يوجّه المسلمين وقاصدي الحرمين حول فضائل صيام يوم عاشوراء
  • السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
  • “علماء المسلمين” يدين اغتيال الشيخ حنتوس: استهداف للقرآن وأهله
  • شديد الحرارة نهارًا.. حالة الطقس اليوم الخميس 3 يوليو
  • حدث ليلا: تريلا تطيح بـ 5 سيارات ملاكي على الطريق الدائري بالقطامية.. وطقس شديد الحرارة نهارًا وشبورة مائية كثيفة صباحًا