بالمستندات.. «الصحة» ترفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا يحدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للوحدات المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة، كما حدد القرار قائمة بأسعار الخدمات الصحية التي لم يرد فيها نص خاص بالسعر.
ووفقا لقرار وزير الصحة التى حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، فانه لا يتم تحصيل مقابل الخدمات الطبية المغطاة للمرضى المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو المظلات التأمينية المماثلة عند الموافقة من الجهة على تحمل التكلفة.
وحدد قرار الدكتور خالد عبدالغفار، الفئات ذات الأولوية للعلاج المجاني وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة أو حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة أو أسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم أو بناء على توصية لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى ممن لا يتمتعون بنظام تأميني أو رعاية صحية.
وأظهرت القائمة زيادة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية مع استحداث خدمات جديدة، تقدم في المستشفيات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
واشترط قرار وزير الصحة، أنه عند دخول المريض إلى المستشفى يوقع على إذن القبول بما يفيد موافقته على العلاج بالقسم الداخلي بالمستشفى والموافقة على تسديد أجور العلاج والخدمات العلاجية الأخرى بالأسعار المحددة بالشروط الموضوعة.
وأضاف القرار أنه لا يتم الإخلال بحق الحالات الطارئة بالدخول الفوري مجانا بالقسم المجاني وتلقي العلاج الأولى، على أن يسدد التأمين المحدد للأسرة بأجر أو التحويل لمستشفيات التأمين الصحي في حالة تمتعه بخدمات التأمين الصحي، وفي حالة التحويل إلى مستشفى خاص يتم محاسبة المريض على أجور العلاج والخدمات العلاجية المقدمة له منذ لحظة دخوله.
وأكد قرار الوزير ضرورة دفع المريض قبل الدخول مبلغ مقدم لتغطية جزء من تكاليف العلاج، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ تكاليف العلاج ما يعادل 70% من التأمين المدفوع مقدما فعلى المريض أن يدفع 50 % من قيمة التأمين الخاص بدرجته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المنشآت الطبية العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يتعمد إتلاف المنشآت الطبية أو محتوياتها، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
نصّت المادة (25) من القانون على أن كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة مالية لا تتجاوز 50 ألف جنيه.
لجنة عليا بخبرات متخصصة لضمان الإنصاف والعدالة الطبية
وبموجب المادة (9)، تم إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وتتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. اللجنة تضم نخبة من:
كبار الأطباء والقضاة وخبراء القانون والطب الشرعي.
ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي.
عمداء كليات الطب من الجامعات المختلفة.
قيادات من نقابات المهن الطبية.