«زوجي قُتل على يد أخوه وأنا مش هسامح».. وأمين الفتوى يرد (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول أن زوجها قُتل على يد أخيه، وهي لا تريد أن تسامح وتدعو عليه، بعدما أخذوا حقوق أبنائها، فما حكم دعائها وعدم مسامحتها؟
أخبار متعلقة
ما هي أفضل الطرق للتخلص من المصاحف القديمة والممزقة؟ دار الإفتاء توضح
«الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي» في نشرة «جسور»
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم يطالب بتجريم الإساءة للأديان
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية «الناس»: «حقها تكون غضبانه لان هذه مشاعر طبيعية فمن قتل زوجها وحرمها من زوجها وحرم أولاده منه، فكل هذا ظلم تعرضت له، وكمان اخذوا حق أبنائه في الأرض بعت مماته».
واستكمل: «هم ظلموها، ودعوة المظلوم جائزة، وإن كان الدعاء يفرج عن ما في قلبها فلا مانع منه، وإن كان الأفضل أن تسامح ابتغاء مرضاة الله».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد في عام ٢٠٢٣.
وتبث قناة الناس عبر تردد ١٢٠٥٤ رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة .
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور على فخر دار الإفتاء المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية زي النهاردة الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وقد تحجبه تمامًا.. أمين الفتوى يكشف عنها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة لا ترث أقل من الرجل في جميع الحالات كما يظن كثيرون، بل هناك حالات محددة ترث فيها أكثر منه، بل وقد تحجبه تمامًا عن الميراث.
وأوضح أن القاعدة المعروفة "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تنطبق إلا في أربع مسائل فقط من مسائل الميراث، وهي حالات محددة تتعلق بالابن مع البنت، وابن الابن مع بنت الابن، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، والأخ لأب مع الأخت لأب.
وأضاف الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية أن في كثير من المسائل الأخرى قد ترث المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث وحدها دون أن يرث الرجل شيئًا. واستدل بمثال على ذلك لحالة وفاة ترك فيها الميت بنتًا وأختًا شقيقة وأخوين لأب، ففي هذه الحالة ترث البنت النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما ترث الأخت الشقيقة النصف الآخر تعصيبًا، لأنها تعامل في هذه الحالة كأنها أخ شقيق مع البنت. أما الأخوان لأب، فلا يرثان شيئًا لأن الأخت الشقيقة أقرب في درجة القرابة، فتحجبهما تمامًا عن الميراث.
وأشار إلى أن هذا المثال يوضح بجلاء أن الأنثيين في هذه المسألة ورثتا كامل التركة، بينما لم يرث الذكران شيئًا، مما يدحض الادعاء بأن المرأة دائمًا ترث أقل.
وأضاف فخر أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، مثل حالة ترك الميت بنتًا وأختًا شقيقة وزوجًا، ففيها يرث الزوج الربع لوجود فرع وارث، وترث البنت النصف، وتكمل الأخت الشقيقة الربع الباقي تعصيبًا، وهنا نلاحظ أن البنت ورثت أكثر من الزوج، والأخت الشقيقة ساوته في الميراث.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة حول الميراث، لافتًا إلى أن الشرع أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة، وأحيانًا تفضل على الرجل في النصيب، أو تحجبه عن الميراث كليًا، حسب قواعد وضوابط علم الفرائض.