قضت محكمة موريتانية بالسجن المؤبد بحق أربعة من عناصر الشرطة، بينهم ضابط كبير، بسبب تورطهم في قتل الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين.

وقضت المحكمة الجنائية، في ولاية نواكشوط الشمالية، بالفصل النهائي من الوظيفة والحرمان من الحقوق السياسية، بحق مفوض الشرطة (عقيد) الذي كان يدير المركز الذي ارتكبت فيه جريمة القتل، فضلا عن السجن المؤبد.

ودانت المحكمة هذا المفوض بارتكاب جرائم التعذيب المؤّدي إلى الموت، والأمر والقيام بعمل عدواني تحكّمي، يمس الحرية الشخصية للفرد، والمشاركة في استعمال العنف دون سبب شرعي، وطمس آثار الجريمة لتعطيل سير القضاء.

كما حكمت بإدانة وكيليْ الشرطة الحسن حمادة اسويدي، ولحبيب أحمدو، ورقيب الشرطة الإمام حامد الإمام، بالسجن المؤبد، بتهم مختلفة.

وقضت المحكمة بإدانة رقيب الشرطة أحمدو محمد أحمد، بالحبس سنتين، 6 أشهر منها موقوفة، وذلك لارتكابه جريمة محاولة إنقاذ الجناة من الإيقاف.

وقد برّأت المحكمة بقية المتهمين في قضية الناشط الحقوقي الذي أثار مقتله العام الماضي احتجاجات وأعمال عنف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات

إقرأ أيضاً:

حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

السجن المؤبد عقوبة صنع مفرقعات أو مواد متفجرة بالقانونتأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس متهم لحيازته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام

يأتي ذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة اللبان بجلب كميات من الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزته أكثر من 500 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

طباعة شارك المفرقعات قانون العقوبات المواد المتفجرة غرض إرهابي الإعدام

مقالات مشابهة

  • جريمة داخل المسجد.. أقوال شاهد تحول وفاة الخطيب من قــ.تل عمد إلى خطأ
  • بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
  • الرئيس عباس يمنح الناشط الإيطالي سولومون عوفاديا مواطنة الشرف الفلسطينية
  • مركز حقوقي: ارتفاع إصابات العيون بين المدنيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر
  • مركز حقوقي يكشف فظائع من انتهاكات الانتقالي خلال اجتياحه المحافظات الشرقية لليمن
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • جنايات الإسكندرية: السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق بتهمة الرشوة
  • أكثر من 160 ألف انتهاك رصيد الحوثيين خلال 10 سنوات على الإنقلاب.. تقرير حقوقي