معضلة إثبات النفقات المستحقة وطرق تقديرها دوامة تدخل بها الزوجات حال نشوب الخلافات الزوجية والانفصال سواء كان بشكل رسمي أو هجر مسكن الزوجية، لتقف ألاف الزوجات سنوياً في مواجهة الأزواج ويعلنوا تضررهم من سلوك أزواجهن طرق غير قانونية وتحايلهم مستغلين بذلك أن أحكام النفقة قابلة للتغير وفقاً لظروف -المدعي عليه- والقدرة الماليه له، لحرمانهن من حقوقهن الشرعية.

 

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – طرق التصدي لحيل وألاعيب الأزواج حال التهرب من سداد النفقات للزوجة والأطفال وذلك ببيع وتسجيل ممتلكاته باسم أفراد عائلته أو دفع والدته أو زوجته الجديدة لملاحقته بدعاوي وهمية لتقليل النفقات وفقاً للقانون.

- يتكفل الزوج بالنفقة الزوجية في حالة احتباس الزوجة في منزل الزوجية، والنفقة الزوجة تعتبر دين على الزوج، وذلك من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها مع وجوبه بذلك، ولا تسقط عنه إلا بأدائها أو إبرائه منها.

- وفقاً للقانون فأن موارد الزوج المالية تدخل فى تقدير النفقة المستحقة عليه من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك ودائع أو سندات بنكية وقيمة إيجار الأراضى الزراعية والعقارات المملوكة.

- تتمكن الزوجة من تقديم الأوراق التي تثبت امتلاك الزوج لسيارة إن وجدت.

- ثبات دخل الزوج يتم بالتحرى عن طريق أخذ خطاب تحرى من السكرتير بعد طلب التصريح من المحكمة إذا كان له جهة عمل معلومة حيث يسلم خطاب التحرى باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

- إذا لم يكن للزوج عمل حر أو -غير معلومة جهة عمله -يتم التحرى عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له مسكن الزوج .

- تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهم المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.

- حال عمل الزوج خارج جمهورية مصر العربية تقوم الزوجة بتقديم نسخة من عقد عمل الزوج بالخارج عن طريق مكتب العمل.

- على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم واجب النفاذ .

- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.

وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لبيع اللايكات والمتابعين على السوشيال ميدياهل يجوز ترديد أذكار الصباح بعد شروق الشمس.. دار الإفتاء تجيبهل الأكل والشرب على جنابة حرام ؟.. الإفتاء تجيبما حكم إنشاء صندوق الزمالة في العمل؟.. أمين الإفتاء يرد بآية قرآنية

كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.

وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.

وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.

طباعة شارك حق الرؤية دار الإفتاء الطلاق والأبناء النفقة الرؤية

مقالات مشابهة

  • خلاف أسري ينتهي بإصابة زوج بـ80 غرزة في المحلة
  • زوج ملاحق بـ34 دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لخلاف على مبلغ النفقة.. تفاصيل
  • زوجة تستعين بأقاربها لتأديب زوجها بـ أدوات حادة.. والأمن يضبط الجناة بالمحلة
  • محكمة الأسرة ببني سويف ترفض دعوى تطليق للضرر: الشهود مشافوش حاجة
  • لموظفي الدولة| لو بتفكر فى إجازة بدون راتب.. اعرف شروط الحصول عليها طبقا للقانون
  • 9 شروط لتوثيق عقود الزواج من أجنبيات.. تعرف عليها
  • مطلقة تطلب أجر حضانة لطفليها بـ 70 ألف جنيه شهرياً.. تفاصيل
  • الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق
  • إخراج غير المستحقين وتقليص النفقات.. تحرك حكومي نحو تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي
  • في السنوات العشر الأخيرة؛ نفقات الضمان تقفر من 62% إلى 84% من الاشتراكات